قَالَ: لا أدري.
(قَالَ) : سألته بعد ذَلِكَ، فقال: ما أدري إلا أن يَرجعَ على الولي.
قُلْتُ: ويُفارقُها؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: السُّنَّةُ فيه قولُ عمر في العيوبِ الأربع إلا أن يكون (قد) دخلَ بها، فإن كان دخل بها فهي امرأته.
882 -قُلْتُ: إذا تزوج البكرَ على الثيبِ، أو الثيبَ على البكرِ؟ قَالَ: يُقيم عند البكرِ سبعًا ثم يدور، وعند الثيبِ ثلاثًا ثم يدورُ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
883 -قُلْتُ: تزويجُ اليهوديةِ والنصرانيةِ؟ قَالَ: لا بأسَ به.
قُلْتُ: والمجوسيةِ؟ قَالَ: لا يُعجبني إِلا من أهلِ الكتابِ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، والمجوسية لا تحل.
884 -قُلْتُ: تزويج المملوكةِ المسلمةِ؟ قَالَ: نعم، إذا خاف العنت.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ إذا خافَ الزنا فلهُ أن يتزوجها، وإذا خاف الزنا على الحرة والأمة.
885 -قُلْتُ: إذا تزوج الحرةَ على الأمةِ؟