الصفحة 294 من 1174

قَالَ: لا أدري.

(قَالَ) : سألته بعد ذَلِكَ، فقال: ما أدري إلا أن يَرجعَ على الولي.

قُلْتُ: ويُفارقُها؟ قَالَ: نعم.

قَالَ إسحاق: السُّنَّةُ فيه قولُ عمر في العيوبِ الأربع إلا أن يكون (قد) دخلَ بها، فإن كان دخل بها فهي امرأته.

882 -قُلْتُ: إذا تزوج البكرَ على الثيبِ، أو الثيبَ على البكرِ؟ قَالَ: يُقيم عند البكرِ سبعًا ثم يدور، وعند الثيبِ ثلاثًا ثم يدورُ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

883 -قُلْتُ: تزويجُ اليهوديةِ والنصرانيةِ؟ قَالَ: لا بأسَ به.

قُلْتُ: والمجوسيةِ؟ قَالَ: لا يُعجبني إِلا من أهلِ الكتابِ.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، والمجوسية لا تحل.

884 -قُلْتُ: تزويج المملوكةِ المسلمةِ؟ قَالَ: نعم، إذا خاف العنت.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ إذا خافَ الزنا فلهُ أن يتزوجها، وإذا خاف الزنا على الحرة والأمة.

885 -قُلْتُ: إذا تزوج الحرةَ على الأمةِ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت