فهرس الكتاب
3110 - قُلْتُ: (سُئِلَ سفيانُ) عَنْ أُمِّ ولدٍ نصراني (إذا) أسلمتْ؟ قالَ: تقوم قيمة.
قيلَ لَهُ: فإنْ مَاتَ النَّصرانيُّ تَراه جائزًا (عليها) القيمة.
قالَ: نعم، هُو عَليهَا.
قال أحمدُ: إذَا أسلمتْ منعَ النصراني من غشيانِهَا، ونفقَتُهَا عليه، فإذا ماتَ النصرانيُّ فهي حُرةٌ.
قال إسحاق: كَما قَالَ أحمد؛ لأنَّ النصرانيَّ لا يحلُّ لَهُ افْترَاشُ مسلمةٍ، وهي حين أسلَمتْ فعلَتْ مَا يلزمها، فإذَا مَاتَ المولى صارَتْ حرةً.
3111 - قُلْتُ (لأحمد) : سُئِلَ سفيانُ عن (بيعِ خدمةِ المدبرِ، ثُمَّ يموتُ) السَّيِّدُ.
قَالَ: هُوَ عليه، يعني: على العبدِ.
قالَ أحمدُ: إذا كانَ مدبرًا (فيبيع) خدمته، ثم ماتَ السيدُ عتقَ في الثلثِ، إن كان له مال، وإنْ لم يكنْ له مالٌ عتق الثلث منه (وثلثاه) رقيق.
قال إسحاق: كَما قَالَ (أحمد إلا) إذا ماتَ ولم يكنْ له مالٌ فعليه السعاية في الثلثينِ.
3112 - قُلْتُ: قال سفيانُ في مكاتبٍ عجزَ وعليه دينٌ للناسِ: إنْ شاءَ سَيِّدُه (أدى عنه) وإلاَّ سَلَّمَهُ إلى الغرماءِ.