الصفحة 1106 من 1174

3304 - سُئِلَ أحمدُ عَن دخولِ الحمام؟ قَالَ: إنْ قدرْتَ (على) أن لا ترى عورةَ مسلمٍ، ولا ترى عورتكَ فادْخلْ.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، فإنْ دخلَ وهو مستترٌ مع غيرِ مستترين فهو مكروه، فإنِ ابْتلي، فدخلَ فليغمض حَتَّى لا يرى عوراتهم.

3305 - قُلْتُ: جَرُّ الإزارِ (وإرسال) الثوبِ في الصَّلاةِ؟ قَالَ: إذا لم يردْ به الخيلاءَ، فلا بأْسَ به، قَالَ رسولُ الله (:(مَنْ جر ثوبَه مِنَ الخيلاءِ) .

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

3306 -(قَالَ أحمدُ: ليس لليهوديِّ والنصراني أنْ يدخلوا الحرمَ.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ).

3307 - قُلْتُ: قوله (صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) : (جائزته يوم وليلة) (يعني: الضيف) .

قَالَ أحمد: كأنه أوكد من ذَلِكَ.

قَالَ إسحاق: نقول: إذا لم (يستضف) فأقام عنده وهو يريد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت