فهرس الكتاب
3304 - سُئِلَ أحمدُ عَن دخولِ الحمام؟ قَالَ: إنْ قدرْتَ (على) أن لا ترى عورةَ مسلمٍ، ولا ترى عورتكَ فادْخلْ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، فإنْ دخلَ وهو مستترٌ مع غيرِ مستترين فهو مكروه، فإنِ ابْتلي، فدخلَ فليغمض حَتَّى لا يرى عوراتهم.
3305 - قُلْتُ: جَرُّ الإزارِ (وإرسال) الثوبِ في الصَّلاةِ؟ قَالَ: إذا لم يردْ به الخيلاءَ، فلا بأْسَ به، قَالَ رسولُ الله (:(مَنْ جر ثوبَه مِنَ الخيلاءِ) .
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3306 -(قَالَ أحمدُ: ليس لليهوديِّ والنصراني أنْ يدخلوا الحرمَ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ).
3307 - قُلْتُ: قوله (صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) : (جائزته يوم وليلة) (يعني: الضيف) .
قَالَ أحمد: كأنه أوكد من ذَلِكَ.
قَالَ إسحاق: نقول: إذا لم (يستضف) فأقام عنده وهو يريد