فهرس الكتاب
أو أخذ عَنْوة فوضع عليه الخراج، فحكمه حكم الصلح.
قَالَ إسحاقُ: الفيء حكمُه حكمُ الصلحِ في القسمة للغني والفقير في العطية؛ لأنَّه رأي الإمام، والعنوة يزاد عليها وينقص على قدر مبلغ رأي الإمام، والصلح لا يزاد عليها أبدًا وإن احتملوا ذَلِكَ.
3314 - قُلْتُ: قولُه رخص في الكذب في ثلاث؟ قَالَ: وما بأسَ به على ما قيلَ في الحديثِ.
قَالَ إسحاقُ: كما جَاء وليس بكذبٍ إذا اتبع ما جَاءَ.
3315 - قُلْتُ: ما يكره في الصورِ؟ قَالَ: ما يوطأ أرجو أن لا / 348 ع / يكونَ به بأسٌ.
قُلْتُ: ويصلي عليه (إذا وطئ) ؟ قَالَ: ويصلي عليه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.