فهرس الكتاب
(قَالَ) : يجيبه في كلِّ ما دعاه (إلا) أنْ يكونَ شيئًا كرهه أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (ورضي الله عنهم) ، إذا كان من الصور أو شيء من ذي العجم فلا بأس أن لا يجيب، أو إذا كان مسكر، وأما الذي ليس فيه شك أن يجيبه كما قَالَ ابن عمر (رضي الله عنهما) عرس أو نحوه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3335 - قُلْتُ: البيضُ إذا غسلَ، فطرح في قدر مع المرقةِ؟ قَالَ: لا بأسَ أنْ يطرح في القدر.
(قُلْتُ) : وإن كان فيها فرخ؟ قَالَ: إذا لم ينكسر فلا بأس.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3336 - قُلْتُ: للنصارى أنْ يُظْهروا الصليبَ، أو يضربوا بالناقوسِ؟ قَالَ: ليس لهم أنْ يظهروا شيئًا لم يكن (في) صلحهم.
قَالَ إسحاق: ليس لهم أن يظهروا الصليبَ أصلًا؛ لما نهى عمر