فهرس الكتاب
قَالَ: (هذا) الشاذ من الحديث الذي لا يُؤخذ به، قد روي عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من كذا وجها خلافُ هذا الشاذ.
قال إسحاق: ما أحسن ما قال! 3346 - سألتُ أحمدَ عَنْ حُسنِ الخُلُقِ؟ قَالَ: أن لا يغضبَ ولا يحتد.
قيل: المعاملة بين النَّاسِ في الشراءِ والبيع.
فلم ير ذَلِكَ.
قَالَ إسحاق: هو بَسطُ الوجه وأن لا يغضبَ وما أشبه ذَلِكَ.
3347 - قُلْتُ لأحمدَ: أيبيعُ الأكار (عملًا) قبل أنْ يدركَ؟ قَالَ: لا.
قَالَ إسحاق: كلَّما كان الأكارُ يبيع نصيبه برضا مِنْ ربِّ الأرضِ فلا شَكَّ في ذَلِكَ أنَّه جائزٌ، فإِنْ أراد ربُّ الأرضِ أنْ يأخُذَه مِنَ الذي اشتراها فله ذَلِكَ، وذلك كله إذا لم يُدرك الزرعَ.