فهرس الكتاب
3376 - سُئِلَ أحمدُ عَنِ الرجلِ إذا تزوَّجَ المرأةَ وبعثَ إليها بمتاعٍ أو ما كان.
قَالَ: إذا لم يُخْبِرها أنَّ ذَلِكَ مِنَ الصَّداقِ فلا يحسبُ له.
(سَألَ رجلٌ أحمد) قال: إنَّ لي امرأةً وبنات لا يطيعوني لا المرأة ولا الولد، وأنا أريدُ أنْ أخرجَ من بغداد وأدعهم.
قَالَ: لا أرى لكَ أنْ تدعَهم وتذهب، تكون قريبًا منهم تتعاهدهم أحبُّ إليَّ.
3377 - سُئِلَ أحمد عن رجلٍ أَسْلَمَ وهو أقلف يحجُّ (أو يختتن) ؟ قَالَ: يختتنُ (ثم يحجُّ) ؛ لأنَّ ابنَ عباسٍ (رَضِي اللهُ عَنْهما) قَالَ: لا تُقبلُ للأقلفِ صلاةٌ ولا ولاء.
3378 - سُئِلَ (أحمد) : عَنِ الرجلِ يكونُ في بيته مريض ليس لَهُ مَنْ يخدمه؟ قَالَ: يؤخر إلى آخر الوقتِ.
لم ير (له) أنْ يتركَ الجمعةَ.
3379 - (سُئِلَ أحمد) : عن الإزارِ؟ قَالَ: أسفل مِنَ السرةِ؟