الصفحة 1133 من 1174

قَالَ: هو (ذاك) وإذا باعه المشتري مرابحة فيبين.

(قُلْتُ) : وإن اشترى الثوب وغيره ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة؟ قَالَ: إذا باعه مرابحة يبين.

3394 - قَالَ أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري (له) من السوق إلا أن يبين له، فإنما أعطاه الدراهم ليشتري له من الحائك ليكون أرخص له.

3395 - قال أحمد: إذا تركَ الصَّلاةَ استتبته ثلاثة أيام على حديثِ (ابن) عمر (رَضِي اللهُ عَنْهما) .

3396 - قُلْتُ لأحمد: فَسِّر لي المرجئة؟ قَالَ: الذي يقولُ: الإيمان قول.

3397 - سُئِلَ أحمد عن رجلٍ وهبَ لرجلٍ سهمًا في دارِه / 356 ع / ثم توفي فجأة.

قَالَ: نحن نقولُ: كُلُّ شيءٍ (يجوزُ) بيعُه تجوز هبته.

3398 - قُلْتُ: إذا نوى الصَّوم بالنَّهارِ أنْ يصومَ غدًا من قضاءِ (شهر) رمضان، ثم لم ينوه مِنَ الليلِ؟ قَالَ: (قد) تقدم منه نية لا بأسَ به إلاَّ أنْ يكونَ فسخ النيةَ بعد ذَلِكَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت