فهرس الكتاب
قَالَ: إذا كان شيءٌ لا يَعلَق بالثوبِ ولا يَرى بَولًا ولا عُذْرَةً بعينه.
قَالَ إسحاق: كل ذَلِكَ جائز إذا كان البِساط طبق الموضعِ.
366 -قُلْتُ: هل في المفَصَّل سجودٌ: في النجم، وإذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك وفي الحج سجدتان؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
367 -قُلْتُ: السجدةُ على مَنْ يسمع السجدة؟ قَالَ: لا، إلا أن يشاءَ.
قَالَ إسحاقُ: السجدةُ على مَنْ سَمِعَها.
368 -قُلْتُ: قَالَ: قُلْتُ (له) يعني لسفيان: الرجل يسمع السجدة (وهو) على غيرِ وضوءٍ؟ قَالَ: يتوضأ ويسجد.
قَالَ أحمد وضحك، لم يره.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ سفيان.
369 -قُلْتُ: قَالَ: (قُلْتُ) ، يعني: لسفيان: أقضي الوتر إذا طَلَعَت الشمسُ؟ قَالَ: نعم.
قَالَ (الإمام) أحمد: لا.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمد / 29 ظ /.