فهرس الكتاب
قَالَ: لا.
قَالَ إسحاق: إذا كان معلنًا، يشربه، ويدعو الناسَ إليه فلا يُصلينَّ خَلفه.
402 -سُئِلَ الإمامُ أحمدُ عن ماء الوضوء: أيجزئ في الكنيف؟ قَالَ: إنما يكره من ذاك أن يكونَ البولُ قريبًا من مُغتسل الإنسانِ.
403 -قُلْتُ: (أيُغيَّرُ) الماء من ورقٍ؟ قَالَ: لا إلا من مجانبته هذه الحياض إذا لم يحرك ماؤها تغير فيها.
404 -سُئِلَ: عن الوتر بركعة؟ قال: ما يعجبني أن يوترَ بركعةٍ، يصلي بركعتين ويوترُ بركعةٍ.
405 -قَالَ إسحاقُ الكوسج: صلّى بنا ابن عم الإمامِ أحمدَ فتحرك للقيامِ في الركعتين، فسجدَ قبلَ التسليمِ ولمْ يتشهد وأحمدُ خلفَهُ، ورأيت أحمدَ رحمه الله تعالى يسلمُ في كلِّ ركعتين في التطوعِ بالنهار، ورأيتُه كثيرًا يصلي قبلَ الظهرِ ثمان ركعات، يسلمُ في كل ركعتين، ورأيتُ أحمدَ يصلي قد سَدَل كساءَه وأمسَك ناحيته بيديه، فإذا رفع رأسَه مِنَ الركوعِ خلى عنهما إلى أن يسجدَ، ورأيتُ أحمد رحمه الله تعالى إذا سجدَ في