505 -قُلْتُ: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاءِ والصيفِ؟ قَالَ: نعم، في يوم الجمعةِ وغيرها.
قَالَ إسحاق: لا بأسَ بها يوم الجمعة.
506 -قُلْتُ: هل مِنْ إمامٍ تترك الجمعة معه؟ قَالَ: لا، لا تترك الجمعة لشيءٍ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، إلاَّ أن يجاوزَ الوقت.
507 -قُلْتُ: هل يجمع أهلُ القرى؟ قَالَ: إذا كانوا أربعين رجلًا، إذا كان (تجب) عليهم الجمعةُ.
قَالَ إسحاقُ: السنة أنْ يكونَ أهلُ القرى إذا بلغوا أربعين رجلًا فصاعدًا أنْ يصلي بهم بعضُهم ويخطب.
508 -قُلْتُ: على مَنْ تجبُ الجمعةُ؟ قَالَ: من أسمعه المنادي لا شكَّ فيه.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، فإن كان خارجًا مِنْ المصر بعدَ أن يسمعَ النداءَ.
509 -قُلْتُ: لا جمعة ولا تشريق إلاَّ في مصر جامع؟ قَالَ: هذا لا شيء.
قَالَ إسحاقُ: القرى إذا كانوا أربعين، فإنَّهُ يسعها أن يُقَالَ: هذا مصر جامع.