أدركه الفجر في أهله، إلاَّ أنْ يكونَ نوى السفر في بعضِ النَّهارِ فلا يُعجبني أنْ يفطرَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد.
775 -قُلْتُ: الحاملُ والمرضعُ تفطرانِ؟ قَالَ أحمد: تُطعمانِ وتقضيانِ.
قُلْتُ: الشيخُ؟ قَالَ: الشيخُ لا يقدِرُ أنْ يقضيَ.
قَالَ إسحاق: السُّنةُ في ذَلِكَ ما قَالَ ابنُ عباسٍ وابن عمر رضي الله عنهم: تفطران وتطعمان كلَّ يومٍ مسكينًا، وإن شاءتا قضتا من غير أن يوجب ذَلِكَ عليهما وإن شاءتا قضتا والإطعام عليهما.
776 -قَالَ: قُلْتُ: سُئلَ سفيانُ / 70 ع / عن رجلٍ أصبحَ صائمًا في السفر، ثم قدمَ أهلَه مِن يومِه ذَلِكَ، فأفطرَ في أهلِه ترى عليه كفارةً؟ قَالَ: نعم.
قَالَ أحمد: لا، إلا أنْ يكونَ إفطارُه بأهلِهِ.
قَالَ إسحاقُ: لا كَفَّارةَ عليه لما صار بعد الصبح في السَّفَرِ.
777 -قُلْتُ: ابنُ المسيبِ جاءه رجلٌ بعدما ارتفع النهارُ، فقَالَ: عَلَيَّ يومٌ مِن شهرِ رمضان، أفأصومُ اليوم يجزئ عني؟ قَالَ: