فهرس الكتاب
أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ثم تدعو ولي الزوجِ فيطلقها، ثم تعتد عدَّةَ المطلقةِ، ثم تُزوج، هذا أكثر ما قيل، وهو حديثٌ ضعيفٌ.
قَالَ إسحاق: الأمر على حديث عبيد بن عمير إذا فات السلطان، على معنى أنهم لا يرون ذَلِكَ.
1016 - قُلْتُ: مالُ المفقودِ كسبيل امرأته؟ قَالَ: نعم.
1017 - قُلْتُ: إذا قسم ماله ثم جاء؟ قَالَ: ما وجد أخذه، وما استهلك فليس عليهم شيء، إنما قسم بحق هو لهم، ليس على الورثة شيء.
قَالَ إسحاق: هو كما قَالَ، وأجاد واجترأ.
1018 - قُلْتُ: المختلعةُ يأخذُ منها أكثرَ مما أعطاها؟ (قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها) .
قَالَ إسحاق: هو كمَا قَالَ.
1019 - قُلْتُ: الخلعُ دون السلطانِ؟ / 96 ع / (قال: يجوز دون السلطان) .
قَالَ: كما قَالَ.
1020 - قُلْتُ: إذا طلقها تطليقةً أو تطليقتينِ، ثم قذفها في العدةِ؟