الصفحة 407 من 1174

واحد)، (ودخلَ بهما في يومٍ واحد) فلا ميراثَ لهما، ولهما الصداقُ، وعليهما عدةُ المطلَّقةِ ثلاثةُ قروءٍ.

قَالَ أحمد: جيد؛ لأنَّه فسخ بلا موت.

يقول: ليس عليها عدة المتوفى.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1233 - (قال) : قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً وهي ثيب، ثم تزوجَ صبيةً فعمدت امرأتُه إلى الصبيةِ فأرضعتها: فسدتا عليه جميعًا، وله أن يتزوجَ الصبية إلا أن يكون كان دخل بالثيب، وليس له أن يتزوجَ الكبيرة؛ لأنها صارت أمَّ الصغيرةِ؛ لأن الرجلَ إذا تزوجَ الابنةَ فدخلَ أو لم يدخلْ لم تحل له الأمُّ، وإذا تزوَّجَ الأم ولم يدخُلْ بها حلَّتْ له الابنةُ.

قَالَ أحمد: جيدٌ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سواء.

1234 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: يكره أن تستأجر الظئر إلى أن تفطم حتَّى سمي أجلًا معلومًا أو دراهم معلومة، ولا يسمي كسوة إلا كسوة يسميها بابًا بابًا.

قَالَ أحمد: نعم.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ إلا قوله في الكسوة، لا ينبغي له أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت