الصفحة 500 من 1174

1542 - قُلْتُ: يقْرِنُ بينَ الطوافِ؟ قال: إن قرنَ فأرجو أنْ لا يكونَ بهِ بأسٌ، وإن لم يقْرنْ فهو الأصلُ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ سواءٌ.

1543 - قُلْتُ: المرأةُ تطوفُ مُنْتَقبة؟ قَالَ: إذا كانت غير مُحْرِمةٍ فلا بأسَ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1544 - قُلْتُ: الصلاةُ في جوفِ الكعبةِ؟ قَالَ: لا بأسَ بها.

قَالَ إسحاق: أمَّا النافَلةُ فلاَ بأسَ بِها، ولا تجوزُ المكتوبةُ فيها ولا فوقَها.

1545 - قُلْتُ: مَنْ يتعوذُ بالبيتِ / 181 ع / مِنْ دُبُرِ الكعبةِ؟ قَالَ: هذا قد رُويَ فيه، وأمَّا الْبَينُ فهُو بين الرُّكنِ والبابِ.

قَالَ إسحاقُ: (كما قال) (كلٌّ) سنةٍ.

1546 - قُلْتُ: يدخلُ البيتَ والحِجرَ بالنَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: مكروه، والحجرُ من البَيتِ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1547 - قُلْتُ: اللُّقَطَةُ يُشْهدُ عَلَيْها إذا وجَدَهَا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت