فهرس الكتاب
1542 - قُلْتُ: يقْرِنُ بينَ الطوافِ؟ قال: إن قرنَ فأرجو أنْ لا يكونَ بهِ بأسٌ، وإن لم يقْرنْ فهو الأصلُ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ سواءٌ.
1543 - قُلْتُ: المرأةُ تطوفُ مُنْتَقبة؟ قَالَ: إذا كانت غير مُحْرِمةٍ فلا بأسَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1544 - قُلْتُ: الصلاةُ في جوفِ الكعبةِ؟ قَالَ: لا بأسَ بها.
قَالَ إسحاق: أمَّا النافَلةُ فلاَ بأسَ بِها، ولا تجوزُ المكتوبةُ فيها ولا فوقَها.
1545 - قُلْتُ: مَنْ يتعوذُ بالبيتِ / 181 ع / مِنْ دُبُرِ الكعبةِ؟ قَالَ: هذا قد رُويَ فيه، وأمَّا الْبَينُ فهُو بين الرُّكنِ والبابِ.
قَالَ إسحاقُ: (كما قال) (كلٌّ) سنةٍ.
1546 - قُلْتُ: يدخلُ البيتَ والحِجرَ بالنَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: مكروه، والحجرُ من البَيتِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1547 - قُلْتُ: اللُّقَطَةُ يُشْهدُ عَلَيْها إذا وجَدَهَا؟