الصفحة 505 من 1174

1562 - قُلْتُ: إبراهيمُ عن عمرو بن شرحبيل؟ قَالَ: ما أرى سَمِعَهُ منهُ.

قَالَ إسحاقُ: قد صَحَّ هذا ومَعنَاهُ لا فَضَيلة لهُ، وأحبُّ أنْ لا يقدمَ أحَدٌ ثقلهُ.

1563 - قُلْتُ: مَن نَفَرَ ولم يودِّعَ البَيتَ؟ قَالَ: إذا تَباعدَ فعليهِ دمٌ، وإنْ كَانَ قريبًا يَرجِع.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، ومَنْ تَركَ الزِّيارِةَ فعليهِ الرجُوعُ أبدا؛ لأنَّهُ الطَّوافُ الواجبُ الَّذي بِه يَتِمُّ الحجَّ.

1564 - قُلْتُ: أهلَّتْ امرأةٌ وزوجُهَا كارة؟ قَالَ: لايَنبغي له أنْ يمنَعهَا إذا لم تكن حَجَّت حجَّةَ الإسَلامِ، (وإذا كان) تَطوعًا (فلزَوجِهَا) أنْ يمنَعهَا، وإذا كَان على وَجِهِ الْيمِينِ فعليهَا كفَّارةُ اليمَينِ.

قَالَ إسحاق: التَّطوعُ إذا لم تكُنْ أحرَمَتْ وَتُرِيدُ الإحرَامَ فَلهُ مَنعُهَا إن شاء إلا أن يتفَضَّلَ عليهَا، وإذا أحْرَمَت في التَّطَوع مضَت إلا أنْ يكُونَ قد حَلفَ بالطَّلاقِ فلها المضيُ، تعملُ عملَ المحصَر، تحلُّ بعُمرةٍ وعليهَا الحجُّ مِنْ قابلٍ وهذا إذا حَلفَ: إنْ حججتِ العَامَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت