الصفحة 572 من 1174

قَالَ إسحاقُ: هذا مِنَ الشّرطين في بيعٍ، ومِنْهُ قوله: أبيعك هذا عَلَى أنْ تعطِيني الدينارَ بِكَذَا وكَذَا.

1784 - قُلْتُ: مَنْ كره إِذَا أسلف في طعامٍ أنْ يأخذَ بعضَهُ طَعَامًا وبعضَهُ دَرَاهمَ؟ قَالَ: أَكْرهه.

قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ.

1785 - قُلْتُ: الرَّهنُ والقبيل في السّلفِ؟ قَالَ: أَكْرهه في السّلمِ خاصّة، وفي البيعِ لا بأس بِهِ.

قَالَ إسحاقُ: كِلاهُمَا لا بأسَ بهِ، والسّلم أشد.

1786 - قُلْتُ: مَنْ اشترى طعامًا فلا يبيعيه حتَّى يَقْبضه؟ قَالَ: هو هَكَذا، وكُلُّ شيءٍ في معنى الطّعامِ فهو كَذلكَ، البر والشَعيرُ والملحُ والتمرُ والزبيبُ والحِمَّصُ والعدسُ والحبوبُ كلها، والسّكرُ، وكُلُّ شيءٍ يُؤْكل ويُشْرب مما تُتَّخَذ مِنْه الأشربة.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، في كلِّ شيءٍ يُكال ويُوزن / 103 ظ /.

1787 - قُلْتُ: قولُ زيدِ بن ثابت (رضي الله عنه) : كره أَن يعجل له، ويضع عنه.

قَالَ أحمدُ: أكرهه.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت