الصفحة 606 من 1174

1909 - قُلْتُ: (إذا) أخَذَ مِنَ الخبَّاز الخبزَ رَطلًا بعدَ رطلٍ، فإِذَا (استوفَى) أَعْطَاهُ أو يعجل له الدِّرهم؟ قَالَ: لا بأسَ بِهِ، عجَّلَ (له) أو لمْ يعجِّلْ (له) إلاَّ أنْ يكونَ يعجِّلُ لَهُ ليرخص عليه فيكون قرضًا جَرَّ منفعةً.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ (سواء) .

1910 - قُلْتُ: قال يعني: لسفيان: ما تَرى (في بيعِ) الروايا بالدرهم؟ قَالَ: ليسَ له حدٌّ.

قَالَ أحمدُ: لا بأسَ بِهِ، نحن نشتري عشر قرب بدرهم.

قَالَ إسحاق: (كما قَالَ) أحمدُ.

1911 - قُلْتُ: أجرُ السِّمْسَار، والكراء، والقصار، والشرى، واللفائف توضعُ عَلَى المتاعِ، (ثم) يبيعُه مرابحةً؟ قَالَ أحمدُ: يقول: اشتريتُ كلَّ ثوبٍ بِكَذَا (وكذا) ، وقَصّرتُهُ بِكَذَا (وكذا) ، وأجْرُ السِّمْسَارِ كَذَا، وأبيعك بِكَذَا.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1912 - قُلْتُ: قَالَ: شهدت ابن عمر (رضي الله عنهما) يبيعُ ثمرةَ أرضهِ فقَالَ: أبِيعُكَهَا بِأربعةِ آلاف، وبطعامِ الفِتْيانِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت