فهرس الكتاب
بالملكِ، فزعم أنَّه مَلَّكَهُ عليه خلاف مَا قَالَ صاحبُ السِّلعة، فالسِّلْعةُ لمالِكِهَا الأول، ويكونُ للمشتري اليمينُ عليه.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
2040 - قُلْتُ: إذَا قَالَ الرجلُ لعبدِهِ: أُصبعك حُرٌّ؟ (قَالَ) : فهو حرٌّ.
(قُلْتُ) : وإذَا قَالَ: ظُفرك حرٌّ؟ قَالَ: لا يكون حرًا؛ الظُّفر يسقطُ ويذهبُ.
/ 271 ع / قَالَ (إِسحاقُ) : كلما أعتَقَ عضوًا مِنْ أعَضائِهِ، أصبعًا كان أو غيره قليلًا كان أو كثيرًا أعتق، وأمَّا الظُّفرُ والشَّعرُ يسقُطُ.
2041 - قُلْتُ: قَالَ إِياسُ بن معاوية في بيعِ الخلاصِ: إِذَا باعَهُ وهو يَرى أنَّهُ له، ثمَّ جَاءَ رجلٌ (بَعْدَ ذَلِكَ) فاستحقه؛ فَيَرُدُّ البيعَ إِلى أهْلِهِ، ويردُّ إِلى الرَّجُلِ رأسَ مَالِهِ، ومَنْ بَاعَ وهو يعلم أَنَّهُ ليسَ لَهُ أَخَذَ بالشَّرْوَى وطاووس مثله.
قَالَ أحمدُ: يردّ البيع إِلَى أهْلِهِ، ويردّ إِلَى الرجلِ رأسَ مَالِهِ، ويؤخذ بِمَا جَنَى قط حتَّى يردَّ مَا أخذ، عَلِمَ أو لمْ يعلمْ.
قَالَ إسحاق: (السُّنةُ) في ذَلِكَ ما قَالَ إياسُ بن معاوية / 118 ظ /.