الصفحة 664 من 1174

2075 - قُلْتُ: رجلٌ ابتاعَ ثمانيةَ دراهمٍ بِدينار فوَجَدَ فيها أربعة زيوفًا بَعْدَ مَا فَارقه.

قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: يردّها، ويكون شريكه في الدينار.

(قَالَ) : هَذَا قَوله.

وقَالَ مَالِك: يتتاركان، وقَالَ ابنُ عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهما) : ليس لنا عليهم البدل.

وقَالَ الحسنُ: يبدله، وهي مسألةٌ تشتبه فلمْ يقلْ فِيهَا شيئًا.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ سفيانُ.

2076 - قُلْتُ: رجلٌ ابتاعَ مِنْ رجلٍ فضة، واشْتَرطَ عليه أنْ يصوغَ لَه خَاتمًا؟ قَالَ: هذا مكروهٌ، هَذَا يصيرُ نسيئةً.

قَالَ أحمدُ: جيّد هذامكروهٌ، هَذَا في نفسِ البيعِ، ولكن لوْ سمى له الكراء لمْ يكنْ بِه بأسٌ وهو أيضًا شرط في الصرفِ.

قَالَ إِسحاقُ: لا يجوز هَذَا الشَّرطُ، والصّرف منتقض.

2077 - قُلْتُ: (قَالَ: سُئِلَ سفيانُ عن السَّيفِ) المحلَّى والخَاتمِ نسيئة فَكَرهه.

قَالَ: هَذَا عَلَى قَولِنَا لا يجوزُ (أبدًا) (حتَّى) يفصله، أي فكيف نسيئة؟ قَالَ إسحاق / 276 ع /: كما قَالَ أبدًا لا يجوز حتَّى يميز، وكَذَلِكَ الخرز معَ الذَّهبِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت