قال إسحاقُ: كما قال: النصف.
2374 -(قُلْتُ: أصابعُ اليدينِ والرجلينِ سواء؟ قال أحمد: سواء، في كلِّ إصبعٍ عشرٌ.
قال إسحاقُ: كما قال).
2375 - قُلت: (في) الإصبع الشلاء؟ قال: ثلث ديتها.
قال إسحاق: كما قال.
2376 - قلت: (في) القود بين الحرِّ والمملوكِ؟ قال: لا يقاد الحر من المملوك، عليه ثمنه.
قال إسحاق: / 201 ع / أصاب، وكذلك إذا كان خطأ، فعليه ثمنه، بالغا ما بلغ؛ لأنه مال.
2377 - قلت (لأحمد) : من استعار عبدًا أو صبيًا بغيرِ إذن أهلِه فقد ضمنه؟ قال أحمد: نعم ضمنه.
قال إسحاقُ: كما قال.
2378 - قلتُ (لأحمد) : عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ضمن رجلًا كان يختن الصبيان، (فقطع من) ذكر الصبي.
قال: يضمن.