الصفحة 840 من 1174

2567 - قُلْتُ: جنينُ اليهوديةِ والنصرانية؟ قَالَ أحمد: نرى أنَّ فيه (عشر) دية أمِّهِ.

2568 - قُلْتُ: الجنينُ عمدُه وخطؤه واحدٌ؟ قَالَ: نعم، والذكرُ والأنثى سواء، فإذا ضَربَها فأسقطَتْ جنينينِ أو ثلاثةً ففي كلِّ جنينٍ غرة.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

2569 - قُلْتُ: امرأةٌ قتلَتْ رجلًا وامرأةً عمدًا، والقاتلةُ (حامل) ؟ قَالَ: لا يُقادُ منها حتَّى تضعَ حملَهَا.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

2570 - قُلْتُ: إذا قُتلتِ المرأةُ عمدًا أو خطأ وهي حامل؟ قَالَ (أحمد) : إذا لم تلقِ الجنينَ فليس فيه شيءٌ، وأمَّا إذا ألقَتِ الجنين ميتًا ففيه غرة، وإِذَا ألقتْهُ حيًا (ثم مَاتَ) ففيه الديةُ.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

2571 - قُلْتُ: العبدُ إذا كسرت يده، أو رجله فصح كسره؟ قَالَ أحمد: فيه قدرُ ما يرى الحاكمُ.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت