فهرس الكتاب
2567 - قُلْتُ: جنينُ اليهوديةِ والنصرانية؟ قَالَ أحمد: نرى أنَّ فيه (عشر) دية أمِّهِ.
2568 - قُلْتُ: الجنينُ عمدُه وخطؤه واحدٌ؟ قَالَ: نعم، والذكرُ والأنثى سواء، فإذا ضَربَها فأسقطَتْ جنينينِ أو ثلاثةً ففي كلِّ جنينٍ غرة.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2569 - قُلْتُ: امرأةٌ قتلَتْ رجلًا وامرأةً عمدًا، والقاتلةُ (حامل) ؟ قَالَ: لا يُقادُ منها حتَّى تضعَ حملَهَا.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2570 - قُلْتُ: إذا قُتلتِ المرأةُ عمدًا أو خطأ وهي حامل؟ قَالَ (أحمد) : إذا لم تلقِ الجنينَ فليس فيه شيءٌ، وأمَّا إذا ألقَتِ الجنين ميتًا ففيه غرة، وإِذَا ألقتْهُ حيًا (ثم مَاتَ) ففيه الديةُ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2571 - قُلْتُ: العبدُ إذا كسرت يده، أو رجله فصح كسره؟ قَالَ أحمد: فيه قدرُ ما يرى الحاكمُ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.