فهرس الكتاب
2597 - قُلْتُ: حُرٌ وعبدٌ قتلا حرًّا خطأ؟ قَالَ: أمَّا العبدُ فإِنَّما تكونُ الجنايةُ فيه على سيدِه بقدرِ قيمته، فإذا أسلمه فهو لهم، وإنْ لم يسلمه فداه بنصفِ ديةِ المقتولِ، وعلى عاقلةِ الحرِّ نصفُ ديةِ المقتولِ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2598 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجلٍ أفزعَ رجلًا بالليل، فذهبَ عقلُه.
قَالَ: عليه الديةُ.
قَالَ أحمدُ: ما أحسن ما قَالَ! قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2599 - قُلْتُ: ديةُ الخطإ أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: هذا أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، (وخمس وعشرون ابن مخاض) وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون جذعة.
2600 - قُلْتُ: ديةُ شبه العمد أرباع: خمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقه.