فهرس الكتاب
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، ولكن القوم الذين غرمهم عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) كانوا أهلَ ذمةٍ وكان اشترطَ عليهم الضيافةَ.
2603 - قُلْتُ: قَالَ الزهريُّ: رجلٌ أعتق ما في بطنِ جاريته فضربها رجلٌ فوقع ميتًا؛ ديته دية المملوك.
قَالَ (سفيان) : وكذلك نقولُ.
قَالَ أحمدُ: لا يجبُ (عليه) العتقُ إلاَّ بالولاد، وهو عبدٌ حتَّى يعلمَ أنَّه حي أو ميت.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
قُلْتُ: إذا ضَربها / 223 ع / فأسقطَتْ حيًا ثم مَاتَ؟ قَالَ: هذا حُرٌّ، عليه الديةُ كاملة دية الحرِّ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2604 - قُلْتُ: امرأةٌ مسحت بطن (امرأة) فأسقطت فرفعَ (ذَلِكَ) إلى عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) فأمرها أن تعتقَ غرة؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2605 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: (تقاد) الثنية بالثنية، والضرسُ بالضرسِ، والشمال بالشمال، واليمينُ باليمينِ؟ قَالَ: جيدٌ، لا تقادُ اليمنى باليسرى، يعني: كما قَالَ سفيان.