فهرس الكتاب
254 -قلتُ لأحمدَ (بن محمدٍ) : الرجلُ يؤمُّ قومًا وفيهم مَنْ يكرهُ ذَلِكَ.
قَالَ: إن كان رجلٌ، رجلان فلا، حتَّى تكونَ جماعة ثلاثة فما فوقه.
قَالَ إسحاق: حتَّى يكونَ أكثر القومِ.
255 -قُلْتُ: إذا صلى مرة يعيدُ في الجماعةِ؟ قَالَ: إذا أُقيمت الصلاةُ وهو في المسجدِ يعيدُ، وإذا لمْ يكنْ في المسجدِ فلا يدخل، (و) قَالَ: كل الصلواتِ يصليها إذا كان في المسجدِ إلا أنه يشفع المغرب.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
256 -قلتُ (للإمامِ أحمد رضي الله عنه) : إذا جاء الرجلُ وقد امتلأ الصفُّ، يقوم وحدَه حتَّى يجيءَ إنسانٌ؟ قَالَ: أما أنا فأستقبح أنْ يَمُدَّ رجلا ليرده معه، يدخل مع القومِ في الصفِّ، أو يتبرع رجلٌ من الصفِّ فيرجع معه، ويكره أن يمدَّ رجلًا إليه.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، ويمد إليه رجلًا إذا لمْ يجد آخرَ.
257 -قُلْتُ: أيُّ نواحي الصفِّ أفضل؟