فهرس الكتاب
قال: لا يرثُ، هما ملتانِ مختلفتانٍ.
قال إسحاق: كما قال.
2952 - قلتُ: ميراثُ المرتدِّ للمسلمينَ، يقتلُ ويُؤخذُ مالُه؟ [قال] : ماتَ أو قُتِلَ واحدٌ؛ لأنَّ دمه كان مباحًا، واحتجَّ بحديثِ عمِّ البراء بن عازب (رَضِي اللهُ عَنْهما) .
قال إسحاق: الذي نأخذُ به: ميراثُه لورثته (من) المسلمينَ.
2953 - قُلْتُ: رجلٌ ماتَ ولم يدع / 331 ع / وارثًا إلاَّ ابن أخته؟ قال: الميراثُ لذي الرحم.
قال إسحاق: كما قال.
2954 - قلتُ: مَن قال: لا ترد على ابنة ابن مع ابنة لصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على المرأة، ولا على الزوج؟ قال: يردُّ عليهم كلهم، إلاَّ الزَّوج والمرأة؛ لأنَّهما ليسا من ذوي الرحم، ولا على جدة، ولا على إخوةٍ لأم مع أم.
قالَ إسْحاقُ: يرد على كلِّ ذي سهمٍ غير الزوجِ والمرأةِ، ولا