الصفحة 973 من 1174

قال: الابنتانِ.

(قلتُ: فمن حجبَ الأمَّ عنِ الثُّلثِ؟ قال: الابْنتَان) .

قُلْتُ: لِمَ لَمْ ترثِ ابْنَةُ الابنِ؟ قال: لأنَّ سهامَ النساءِ تكاملتِ الثلثينِ.

قلتُ: ما تقولُ في قولِه: لو كانَ ابنُ ابْنٍ كانَ له مَا بقي دون الأخت؛ لأنَّه بمنزلةِ الولدِ؟ قالَ: نعم.

قال إسحاقُ: كَما قَالَ.

2958 - حَدَّثَنَا (إسحاقُ قالَ: أخبرنَا) أحمدُ، قال: سمعتُ سفيانَ (بنَ عيينة) يقولُ: قال ابنُ عباسٍ (رَضِي اللهُ عَنْهما) : أمرٌ ليس في كتابِ اللهِ (عزَّ وجلّ) ، ولاسنة رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، تجدونه في النَّاسِ كلِّهم: ميراثُ الأخت مع البنتِ.

وقرِئ عليه إسناده: سمعت مصعب بن فلان بن الزبرقان (قال) : سمعتُ ابنَ أبي ملكية.

قال أحمدُ: قال عليٌّ: قال: حَدَّثَني مصعب بن عبد الله بن الزبرقان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت