فهرس الكتاب
الحسن، عن عمران بن الحصين (رَضِي اللهُ عَنْهما) قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنّ (ابن) ابني (مات) ، فما لي من ميراثِهِ؟ قال: (لك السدس) .
فلَّما ولى دعَاه، قال: (لك سدس آخر) .
فلما ولَّى دعاه، قال: (إن السدس الآخر كل طعمة) .
قُلْتُ (لأحمدَ) : مَا تفسيرُ هذا؟ قال: كما ترى، هو أمرٌ مظلم.
حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ منصور، ثنا يزيد، وعبد الصمد نحوه.
قال إسحاق (بن إبراهيم) : لا، إنما قوله (صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) : (طعمة) يقول: إذا أخذْتَ فريضتك، فقدِ استوفيت حقكَ، فما فضل فلبيتِ المالِ، فما كان لبيت المال فلنا أنْ نعطيَ من رأينا.
2972 - حَدَّثَنَا (إسحاقُ قال: أخْبرنَا) أحمدُ (قال: حَدَّثَنَا) وكيع (قال: حَدَّثَنَا) ابن أبي خالد، عن الشعبي أنَّ عليًّا (رَضِي اللهُ عَنْهُ) أُتي في ستة إخوة وجد فأعطاه السدس.