فهرس الكتاب
قال: إذا شَهدُوا.
قال أحمدُ: والشهادةُ مخالفةٌ للإقرارِ، وإذا كان إقرار منهم جَازَ عليهم بقدرِ حصتهم إلاَّ أنْ يَشهدوا.
قال إسحاقُ: كَما قَالَ.
2976 - حَدَّثَنَا (إسحاقُ قال: حَدَّثَنَا) أحمد (قال: حَدَّثَنَا) يزيدُ بنُ هارون قال: أخبرنا (حبيبُ) ابن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد أن (عليا عليه السلام) قضى في مولىً قتلَ خطأً ليس له وارثٌ، وله أمٌّ وأخت مملوكتانِ، فقضى بدية (المقتول) كاملًا، ثم أَمر أنْ تُشترى أمه وأخته شراءً من ديته فيعتقان، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسةِ أخماس: لأمه خمسانِ، ولأخته ثلاثةُ أخماس؛ وذلك لأنَّ لأمِّه في الفريضةِ الثلثَ، ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما.
قُلْتُ (لأحمدَ) : ما ترى أنتَ في هذه؟ قال: لا تشترى، قد وجبَ الميراثُ لقومٍ آخرين.
قال إسحاق: (كما قال) .
/ 188 ظ /