فهرس الكتاب
فهذا الأمر البين، وعسى أنْ يكونَ عبدُ اللهِ بنُ شداد اتَّسعَ في قولهِ فرأى (أنَّ) مجرى الولاءِ كمجرى المالِ كما (رآه) شريح فقال: عِتقُ حمزةَ وعتق ابنةِ حمزة واحدٌ؛ لأنَّ الولاءَ لا يصير لها.
فنحن نأخذُ بقولِ عمر وعلي وزيد (رَضِي اللهُ عَنْهم) : لا يرثُ النساءُ مِنَ الولاءِ إلا ما اعتقن.
واحتجَّ يحيى بنُ آدمَ بما قلناه.
2995 - حَدَّثَنَا (إسحاقُ قال: أخبرنا) أحمد (قال: حَدَّثَنَا) عبد الله بن إدريس (قال) : سمعتُ الشيباني، عن الحكم قال: دَخَلَتْ (عليَّ) شموس مولاة لكندة، فذكرت أنَّ أبَاها (هلكَ فأعطاها) عليٌّ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) النصفَ، وأعطى مواليه النصف.
قُلتُ (لأحمدَ) : ما تقولُ في هذا؟ قال (أحمد) : كذاك أقولُ وهو حديثُ ابنِ شدادٍ.
قال إسحاقُ: لا نرى للموالي شيئًا (لحديثِ سويد بن غفلة) .