-لا يصح عن رسول الله خبر في موضع بصره في الصلاة الا ما جاء أنه كان اذا اشار باصبعه لا يُجاوز بصره اشارته و هذا امثل شئ و هو معلول ايضًا و سياتي الكلام عليه.
-الصحيح ان المصلي ينظر فيما شاء مما هو اخشع له الا انه يحرم عليه النظر للسماء لثبوت نهي النبي عن ذلك"أخرجه البخاري"1/ 191"."
-يكره الالتفات يمينًا و يسارًا الا لحاجة.
-يحرم الانحراف عن القبلة لانه يبطل الصلاة.
-ورد عن رسول الله (أنه كان يطأطئ رأسه) رواه الحاكم و البيهقي عن سعيد بن اوس عن ابو عون عن ابن سيرين عن ابي هريرة موصولًا و الصحيح المحفوظ الارسال كما قاله البيهقي.
-لا يلزم من الطأطأة النظر لموضع السجود قد يكون ينظر الى قدميه.
-الطأطأة تعني الخشوع و السكينة و التادب بين يدي الله.
-قال ابو حنيفة و الشافعي و احمد بمشروعية جعل البصر بموضع السجود في الصلاة.
-فصل جماعة من الفقهاء في هذا و علقو الامر بحسب الخشوع في الصلاة كما في المبسوط"1/ 25".
-أما وضع البصر في حال التشهد و الاشارة بالاصبع فقد جاء من حديث ابن الزبير عند ابي داود و النسائي: (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى و أشار بالسبابة لا يجاوز بصره اشارته) و رواه مسلم و لم يخرج زيادة (لا يجاوز بصره اشارته) "راجع ص70/ 71 من الكتاب الأصل لبيان علة هذه الزيادة فيها كلام طويل و لا أُحسن اختصاره".
-مال البخاري الى عدم ثبوت شيء في وضع البصر و اشار لضعف ما جاء في هذا الباب فقد ترجم في صحيحه قال: (باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة) .
-قال ابن عبدالبر في التمهيد"17/ 393": (هذا كله تحديد لم يثبت به أثر و ليس بواجب في النظر) .
-ما يدل على ضعف ما جاء في الباب قرائن كثيرة:-
أولها / جاء عند احمد و غيره عن علي بن شيبان: أن النبي صلى بهم فلمح بمؤخرة عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع و السجود فقال: (لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع و السجود) فلا يجتمع النظر لموضع السجود مع معرفة حال من يصلي خلفه.
ثانيها / وصف الصحابة لحال النبي عليه الصلاة و السلام في الفريضة من اضطراب لحيته و صفة قيامه و قصة حمله لابنة ابنته امام بنت زينب مما يدل أنهم لا ينظرون لموضع السجود.
ثالثها / تعليق الأمر بموضع معين ينافي المقصد الشرعي من الخشوع في الصلاة و انما تعليقه بما هو اخشع للعبد في صلاته.
-حسب المصلي أن يقبل على صلاته فإن فيها شغلًا و لا يلتفت يمينًا و لا شمالًاو من فكر فيما هو فيه و في عظمة من يواجهه , شغله ذلك عن التفكر في غيره فضلًا عن أن يضع بصره فيما يشغله.
-روى ابن ماجة عن ام سلمة في نظر المصلي الى موضع قدميه و لا يصح.
صفة وضع القدمين حال القيام
-السنة أن يقوم معتدل القامة غير صافٍّ بين قدميه فالزاقهما خلاف السنة و اجماع الصحابة.
-قال عيينة بن عبدالرحمن: (كنت مع ابي في المسجد فرأى رجلًا صافًا بين قدميه فقال: أَلْزَقَ إحداهما بالأُخرى! لقد رأيت في هذا المسجد ثمانية عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ما رأيت أحدًا منهم فعل هذا قط) رواه ابن ابي شيبة.
-لو راوح بين قدميه بان يعتمد على واحده دون الاخرى فهو أنشط له و هو الاولى ان كانت الصلاة طويلة.
-قال ميسرة بن حبيب: (سمعت المنهال بن عمرو يُحدِّث عن ابي عبيدة عن عبدالله بن مسعود: أنه رأى رجلًا قد صف بين قدميه , قال: أخطأ السنة , لو راوح بينهما كان أعجبَ إليَّ) حديث صحيح رواه النسائي في سننه.
أدعية الاستفتاح
-يشرع بعد تكبيرة الاحرام أن يذكر من جاء عن رسول الله من ادعية الاستفتاح قبل الاستعاذة.
-هي عامة في كل صلاة الا الجنازة على قول الجماهير و قال بعض الفقهاء كالحنفية و بعض الشافعيه و الحنابلة بمشروعيته فيها و الصواب عدم المشروعية لانها مبنية على التخفيف.
-الاتيان بالاستفتاح سنة عند الجمهور ابي حنيفه و الشافعي و احمد خلافًا لمالك فقال بعدم مشروعيته و نقل بعض المالكية عنه القول ببدعيته و لعل الدليل لم يبلغه و يقابل هذا القول ما نقله ابن رجب في الفتح عن بعض الحنابلة بطلان من لم يأت به و هذا قول بعيد و شذوذه ظاهر فالاستفتاح سنة.
من صيغ دعاء الاستفتاح:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)