فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال يوما: النّكث للعهد، والخلف للوعد ولا يجوز: نكث الوعد، وكذا لا يجوز: أخلفت العهد.
وكان بيت القرآن والرواية حاضرا أبو الحسن ابن شاذان فقال: هذا مرفوض بقوله تعالى: { «قُلْ: أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللََّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللََّهُ عَهْدَهُ} [1] » .
فبرد، وكان باردا، لا رحم الله صداه ولا بلّ ثراه.
وقال في بعض اللّيالي: الاقتراف لا يكون إلّا في القبيح، أما سمعت الكلام الذي هو كالمثل: «الاعتراف يمحوا الاقتراف [2] » ؟
فقال له مقرئ قد حضر: التنزيل يأبى هذا الحكم وينطق بغيره.
قال: وما ذاك؟
قال: قال الله تعالى: { «وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهََا حُسْنًا} [3] » ، فخزي وقام.
ورأيته يناظر أبا الفرج البغداديّ الصّوفي، وكان في أذنه وقر،
(1) سورة البقرة 80.
(2) مثل في مجمع الأمثال 1/ 321. في الأصل: «يمحوا» .
(3) سورة الشورى 23.