الصفحة 194 من 330

والزكاة من الذهب ، والفضة ، والتمر ، والحبوب والدواب على ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن قسمها فجائز ، وإن دفعها إلى الإمام فجائز ، والله أعلم [1] .

[1] أقول: الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر ، ونصاب الفضة خمسمائة جرام وخمسةٌ وتسعون جرامًا ، وهي مائتا درهم ، وبالنقود المتداولة وهو الريال السعودي النصاب خمسون ريالًا ، فلايجب فيما دونه .

أمَّا نصاب الذهب ، فهو عشرون مثقالًا ، والمثقال أربعة جرامات وثلاثة وعشرون بالمائة من الجرام الخامس ، وقد كملوا اثنين بالمائة واحتسبوا نصاب الذهب عشرون مثقالًا كلَّ مثقال أربعة جرامات وربع .

والتمر وما في معناه كالعنب نصابها خمسةِ أوسق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت