فهرس الكتاب

الصفحة 1482 من 1843

ص -69-"وسئل"عن شخص طلق زوجته طلقة ثم راجعها ثم التزم منها بالطلاق الثلاث إلا تزوج عليها وبعد مدة من الالتزام قالت له بحضرة شاهدين على ما تشهدوا أني بذلت صداقي على طلاقي ثم قال على ما تشهدوا أنها طالق ثم تزوج بعد هذا الطلاق فهل الطلقة الثانية رجعية أو في مقابلة البذل فإن قلتم أنها رجعية هل تقع الثلاث التي التزم بها؟"فأجاب"بقوله تقع الثلاث، والله سبحانه وتعالى أعلم.

"وسئل"عمن حلف بالطلاق أنه يدفع إلى غريمه إلى أحد عشر يوما في الشهر دينه ولفظه إلا جاء اليوم الحادي عشر وما أوفيك فامرأتي طالق فسافر رب الدين قبل الحادي عشر؟"فأجاب"بقوله نقل الأذرعي في توسطه عن الشيخ أبي علي الفارقي وابن البرزي وكلاهما من أئمة المذهب أنه أفتى في هذه الصورة بأنه إن أراد بذكر الحادي عشر انتهاء الغاية وتمكن من الإيفاء ولم يوف حنث أو أن الإيفاء يكون في الحادي عشر فسافر رب الدين قبل الحادي عشر ولم يتمكن من الإيفاء فيه ففي حنثه خلاف مشهور وإن كان قد أطلق اليمين فالأولى أن يراجعها اهـ، والأظهر من الخلاف الذي ذكره عدم الحنث ومقتضى قوله الأولى أن يراجعها أنه لا وقوع في حال الإطلاق وهو محتمل للشك وإن كان المتبادر من تلك اليمين أنهم إنما يريدون انتهاء الغاية، والله سبحانه وتعالى أعلم.

"وسئل"عن رجل حلف بالطلاق أنه يسافر في شهره هذا أو يومه إلى المحل الفلاني فإذا فات الوقت ولم يسافر إلى المحل المذكور هل تطلق زوجته عليه من آخر يومه أو شهره فإذا بقي من الوقت المحلوف به ساعة مثلا وخرج من المحل الذي وقع فيه الحلف إلى خارج العمران ولو ثلاث خطوات بنية السفر إلى المحلوف عليه ورجع إليه هل يكفي ويسلم من الحنث أم لا بد من السفر إلى المحل المذكور أو إلى مسافة معلومة كمسافة القصر أو دونها؟"فأجاب"بقوله إذا فوت السفر في الزمن المحلوف عليه باختياره حنث بمضي زمن إمكان السفر من أول ذلك الزمن أخذا من كلام البغوي والإمام ولا بد من السفر إلى المحل المذكور قبل مضي اليوم أو الشهر المذكور في السؤال وإلا حنث إذا لم يكن له عذر.

"وسئل"عمن قال إن أبرأتني زوجتي من كذا فهي طالق فأبرأته هل يقع؟"فأجاب"بقوله إن كان من قوم اضطردت لغتهم باستعمال إلى كان فالذي يتجه أنه يقع بائنا بشرطه أخذا مما قالوه عن البغداديين في أنت طالق لا دخلت الدار أنه إن كانت لغته أن لا كان كان تعليقا بالدخول فلا يقع قبله.

"وسئل"عن كلام الشيخ ولي الدين أبي زرعة في مسألة قول الزوج أبرئيني وأنا أطلقك تفضلوا ببيانه وما الذي تقولونه في قوله أبرئيني من مهرك وأنت طالق وفيما لو قالت زوجته طرح الله لك على تمام براءتي وقصدت بالتمام ثلاثا فأوقع واحدة فقط ولكم في بعض

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت