فهرس الكتاب

الصفحة 1579 من 1843

ص -163- أن فرض وجوده في الأم على فسخ وقع قبل الوطء وما ألحق به من استدخال المني المحترم، وأما إذا وقع الفسخ بعد الوطء، أو نحوه فلا بد من عدة بعد وقوعه وإن كان غائبا عنها قبله غيبة طويلة وليس هذا من خصوصيات مذهبنا، بل غيرنا من بقية الأئمة قائلون بذلك وهذا ظاهر جلي لا يحتاج للسؤال عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

"وسئل"عما أفتى به الإمام البارزي من أن ذات القرء إذا انقطع حيضها تتزوج بعد أن تتربص تسعة أشهر هل يجوز تقليده فيه للضرورة خصوصا في هذه البلاد التي ليس فيها بيت المال؟"فأجاب"بقوله: لا يجوز تقليده في ذلك ولا في غيره بل ينظر في هذه المقالة فإن قال بها مجتهد من الأربعة الأئمة رضي الله سبحانه وتعالى عنهم ولم يرجع عنها جاز تقليده وإلا فلا.

"وسئل"في الروضة في النكاح التصريح بأن اليمين على انقضاء العدة مستحبة وفي العدد التصريح بأنها واجبة فما المعتمد؟."فأجاب"بقوله: لا تنافي بينهما فإن الأول فيما إذا ادعت ذلك لا على الزوج بل لتتزوج فهي مؤتمنة ولا منازع لها فسن تحليفها، والثاني فيما إذا نازعها الزوج فيجب تحليفها؛ لأن الحق له.

"وسئل"عن امرأة طلقت فلزمها أربع عدد؟"فأجاب"بقوله: هي أمة لم تبلغ اعتدت بالأشهر فحاضت أثناءها فانتقلت للأقراء فعتقت فانتقلت لعدة الحرائر فمات الزوج فانتقلت لعدة الوفاة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

"باب القذف واللعان"

"وسئل"رضي الله تعالى عنه في شخصين تخاصما فقال أحدهما للآخر يا مأبون يا مخنث يا فرخ الزنا يا ولد الزنا وعن شخص قال لشاهدين اشهدا علي إذا أبرأتني زوجتي فلانة من حقوق الزوجية وغيرها إذا لم يعين شيئا مطلقا فهي طالق طلقة واحدة فذكرا لها ذلك فقالت بصريح لفظها هو البريء من حقوق الزوجية وغيرها من غير تعيين شيء فهل يقع عليه الطلاق أم لا لكونه علق على مجهول وأبرأت من مجهول وإذا قلتم يقع عليه طلقة ولا إبراء فهل يكون رجعيا أم بائنا؟."فأجاب"بقوله: الابنة داء يحدث في أسافل المعدة يتولد عنه أفعال خبيثة غالبا وحينئذ فمأبون ليس صريحا في القذف بل كناية فيه وكذلك مخنث لأن مفهومه ذو الخنوثة فتحت نونه أو كسرت وهي التشبه بالنساء المحتمل لما هو قذف وغيره فيكون كناية أيضا وأما فرخ فهو اصطلاح لبعض الناس بمعنى ولد الزنا وليس ذلك مفهومه وضعا ولا عرفا عاما بل ولا هو أحد محتملاته الوضيعة فالذي يظهر أنه ليس بكناية لعدم صدق حدها عليه لكن مع ذلك فيه التعزير كأحد الأولين إذا لم ينو به القذف وأما ولد الزنا فهو صريح في قذف الأم فيحد لها حد القذف وليس فيه قذف ولا سب للأب

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت