فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 1843

ص -162- خمسة وعشرين. ، أو الثالثة, أو الرابعة, أو الخامسة أو السادسة فحيضها بحاله أيضا ولكن زاد طهرها, أو الثانية مع الثالثة زاد حيضها وتأخرت عادتها, أو الأولى والثانية زاد حيضها وتقدمت عادتها, أو الأولى والثانية والثالثة زاد حيضها إذ صار خمسة عشر وتقدمت عادتها وتأخرت, أو أربعة أيام فأقل من خمستها المعتادة نقص حيضها ولم تنتقل عادتها, أو من الخمسة الأولى نقص حيضها وتقدمت عادتها, أو من الخمسة الثالثة, أو ما بعدها نقص حيضها وتأخرت عادتها, ثم في جميع هذه الصور المتفق. عليها إذا استحيضت فأطبق دمها بعد عادة من هذه العادات ردت إليها وإن لم تتكرر. ومن مثل قدر الطهر إذا تغيرت العادة ما لو رأت معتادة خمسة من أول الشهر الخمسة الثانية فقد صار دورها المتقدم على هذه الخمسة خمسة وثلاثين منها خمسة حيض وثلاثون طهر بأن تكرر هذا بأن رأت بعد هذه الخمسة ثلاثين طهرا, ثم عاد الدم في الخمسة الثالثة من الشهر الآخر وهكذا, ثم استحيضت وأطبق الدم المبهم ردت إلى هذا أبدا فخمسة حيض وثلاثون طهر اتفاقا وإن لم يتكرر. بأن استمر الدم من أول الخمسة الثانية فعلى الأصح حيضها في هذا الشهر خمسة من أول الدم المبتدئ وهي الخمسة الثانية ويكون دورها خمسة وثلاثين خمسة حيض وثلاثون طهر ولو اعتادت خمسة أول الشهر فرأته الخمسة الثانية وانقطع, ثم عاد أول الشهر الثاني وانقطع صار دورها خمسة وعشرين فإن تكرر فواضح أنها ترد إليه وكذا إن كان لم يتكرر فإن عاد في الخمسة الأولى واستمر فهذه الخمسة حيض اتفاقا والطهر عشرون بناء على الأصح أن العادة تثبت بمرة ولو حاضت خمستها المعهودة أول الشهر. ثم طهرت عشرين, ثم عاد الدم في الخمسة الأخيرة من هذا الشهر فقد تقدم حيضها وصار دورها خمسة وعشرين فترد إليه وإن لم يتكرر بأن استمر الدم من الخمسة الأخيرة فتحيض خمسة من أول الدم وتطهر عشرين وهكذا ولو لم تطهر إلا أربعة عشر, ثم عاد الدم واستمر كان يوم من أول الدم العائد استحاضة تكميلا للطهر وخمسة بعده حيض وخمسة عشر طهر وصار دورها عشرين ولو كانت عادتها الخمسة الثانية فرأت الدم من أول الشهر واتصل. فالصحيح عند صاحب المهذب وشيخه القاضي أبي الطيب وصاحب البيان وغيرهم. أن حيضها الخمسة المعتادة لأن العادة ثبتت فيها فلا تغير إلا بحيض صحيح فعليه يبقى دورها كما كان وقال أبو العباس حيضها الخمسة الأولى من أول الشهر فينقص طهرها خمسة أيام ولو طهرت هذه دون الخمسة عشر, ثم رأت الدم واتصل بقيت على عادتها اتفاقا ولو اعتادت الخمسة الأولى فرأتها, ثم طهرت خمسة عشر ثم أطبق الدم واستمر فالمذهب عند صاحب المهذب وشيخه المذكور وغيرهما حيضها خمسة أول كل شهر وباقيه طهر ولا أثر للدم الموجود فيه وقيل الخمسة الأولى من الدم الثاني حيض فيصير دورها عشرين. ولو رأت الخمسة المعتادة وطهرت خمسة عشر, ثم رأت دما ردت لخمستها المعتادة من أول كل شهر اتفاقا ولو رأت معتادة خمسة أول الشهر خمسة حمرة أول الشهر, ثم أطبق السواد إلى

ج / 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت