فهرس الكتاب

الصفحة 1586 من 1843

ص -170- أبيها وكان زوجها غائبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اتقي الله سبحانه وتعالى وأطيعي زوجك"فلم تخرج وجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها.

"وسئل"عمن عقد بجدة لشخص على بنت له بكر وهي أي البنت المذكورة بأبي عريش ثم بعد العقد لم يطلبها الزوج من أبيها بل سافر إلى مصر وسافر أبوها إلى اليمن ثم حضر بعد سنين وطالب الزوج أبوها بالنفقة الماضية والكسوة من حين العقد إلى الآن فهل تلزمه النفقة والكسوة الماضية أم لا؟"فأجاب"رحمه الله تعالى بقوله لا تلزمه نفقة ولا كسوة للسنين الماضية لانتفاء عرضها، أو عرض وليها على الزوج عند حضوره وعلى الحاكم عند غيبته.

"وسئل"عمن لمس زوجته هل يلزمه لها ماء الوضوء أم لا؟"فأجاب"نفع الله تعالى بعلومه بقوله مقتضى كلام الرافعي بل صريحه أنه يلزمه لها ذلك وهو ظاهر وعليه فهل يقاس بها أجنبية لمسها عمدا، أو عكسه، أو لا إلا الأوجه لا لأن تمكين الزوج واجب فجعل الشارع لها في مقابلته ماء طهارتها وإلا لكان في تكليفها ماء الطهر مع وجوب التمكين عليها عسر ومشقة لا تطاق بخلاف مسها لزوجها إذ لا وجوب حتى يجعل في مقابلته شيء وبخلاف مسألة الأجنبيين لأن الحرمة كافية في العقوبة فلا تخرج على الإتلافات لأن النقض حكم من الشارع لا منه وإن كان هو سببا فيه وإنما لزم شاهد الزور الغرم مع كون التغريم ليس منه وإنما هو سبب فيه لأنه ألجأ الحاكم إلى الحكم واللامس هنا لا إلجاء منه وأيضا فرجوع الشاهد هو المقتضي لغرمه لأنه رافع للحكم الواقع واللامس هنا لم يرفع ما تسبب فيه."وسئل"نفع الله تعالى بعلومه بما صورته أجنبت الزوجة باحتلام ثم وطئها الزوج فهل يجب عليه ثمن ماء غسلها؟"فأجاب"بقوله الذي اقتضاه كلامهم في باب النفقات أنه لا يجب عليه ذلك لأن الغسل ليس بسببه حينئذ.

"وسئل"هل للزوجة الامتناع حتى يسلمها الكسوة؟"فأجاب"رحمه الله تعالى بقوله لا يجوز لها الامتناع لتسليم النفقة الماضية التي صارت دينا في ذمة الزوج كسائر الديون الواجبة لها عليه وأما الكسوة القائمة فمن شرط وجوبها التمكين فإذا منعت منه سقط وجوبها وأخذ بعضهم من قول الشيخين عن البغوي وغيره لو اختارت امرأة المعسر المقام معه لم يلزمها التمكين من الاستمتاع أن لها الامتناع هنا أيضا قال لأنه إذا جاز ذلك لامرأة المعسر المعذور فبالأولى جوازه لامرأة الموسر اهـ. وقد يفرق كما لا يخفى على المتأمل.

"وسئل"عمن زوج عبده بأمته فهرب العبد وتضررت بذلك فما الحيلة في الفسخ

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت