فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 1843

ص -279- الصحة فهو نافذ من رأس المال اهـ. وفي هذا الرد نظر بل الوصية معتبرة من الثلث وإن وقعت في الصحة لأن الاستحقاق فيها إنما يوجد بالموت فلا يقاس ما نحن فيه بها وإنما غاية ما لمحه ذلك الباحث أن الناذر علق بتلك الأرض استحقاقا في صحته واستحقاقا في مرضه وبعد موته فما في صحته أمره واضح وما في مرضه وبعد موته غايته أنه كالوصية في صحته وقد صرحوا فيها بأنها تعتبر من الثلث فكذا فيما نحن فيه ويحتمل الفرق بأن الوصية وقعت معلقة بالموت ابتداء وقصدا وفيما نحن فيه إنما وقع التعليق بما بعد الموت تبعا وفي الأثناء يغتفر في التابع والواقع في الأثناء ما لا يغتفر في المقصود والواقع في الابتداء.

"سئل"رحمه الله تبارك وتعالى هل يجوز النذر بدين السلم أو لا كالحوالة؟"فأجاب"نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله مشى جمع متأخرون على الجواز لمن هو عليه وغير من هو عليه لأنه عقد تبرع وقربة ولا معاوضة بخلاف نحو بيعه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

"وسئل"رحمه الله تعالى هل يصح النذر لأحد الرجلين أو لأحد هؤلاء الجماعة أو لا؟"فأجاب"نفعنا الله تعالى به بقوله لا يصح النذر لأحد الرجلين كالوصية بل أولى لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر فيه.

"وسئل"رحمه الله تعالى بما لفظه ما تقولون فيما قالوه من أنه لو نذر التصدق في زمن معين أنه لا يتعين لكن يخالفه ما نصوا عليه في الوقف من أنه لو خصص الصرف بزمن كالجمعة ورمضان مثلا أنه يتبع تخصيصه فما الفرق بينه وبين النذر؟"فأجاب"نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين بقوله الفرق بين النذر والوقف واضح وهو أن الغالب في النذر أنه يسلك به مسلك الواجب من جنسه وهو هنا الزكاة وهي يجوز تقديمها على وقتها لا تأخيرها عنه على ما فصلوه فيها فألحق النذر بها في ذلك فهذا هو المراد من قولهم المحكي في السؤال وأما الوقف فأحكامه مستقلة بنفسها فاتبع فيه تعيين الواقف إذ لا موجب للخروج عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

"وسئل"هل يصح النذر مؤقتا؟"فأجاب"بقوله نعم يصح مؤقتا في المنفعة كالوصية لا في العين لأنه لا يمكن توقيت الملك ثم عوده نعم إن قيده بمدة عمره صح لأنه لا توقيت فيه في الحقيقة.

"وسئل"هل يجوز النذر للحجرة الشريفة على الحال بها أفضل الصلاة والسلام وللأولياء والصلحاء مطلقا أو على تفصيل وما مصرفه وما محصل كلام الرافعي في الوصية لقبر جرجان وهل الوقف على الحرمين يصرف لساكنهما أو لمصالحهما وتصح الوصية لعمارة دار بخلاف الوقف فما الفرق؟"فأجاب"بقوله عبارة الرافعي وفي التهذيب وغيره

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت