فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 1843

ص -176- بأنه طهر وإن كان الدم جاريا وهذا لا خلاف فيه عندنا ونقله جمع عن أكثر العلماء انتهت فقول المصنف على الأصح لعله أراد حكاية الخلاف الحالي.

"قوله: لكنها..إلخ"لا يختص هذا بالمتحيرة ولا بالمعتادة. بل كل من رأت دما يمكن كونه حيضا يلزمها أن تمسك إلى أن يجاوز خمسة عشر.

"قوله: صلاته"أي: الزائد على مردها.

"قوله: ورجحه النووي وغيره"هو المعتمد فقد صححه في التحقيق والروضة ونقله فيها عن ظاهر نص الأم ونقله في المجموع عن العراقيين والخراسانيي ن وأيده بنص الأم ولم ينقل الثاني إلا عن تصحيح الرافعي وقطع صاحب الحاوي فقط.

"قوله: ثم تحشوه"الوجه فتحشوه؛ لأنه يجب المبادرة بين الغسل والحشو وبينهما وبين العصب وبين ذلك كله والوضوء وبين أفعاله وبين الصلاة.

"قوله: إن كان لم يؤذها الدم". أي: إيذاء شديدا لا يحتمل عادة ولم تكن مفطرة بدليل ما بعده.

"قوله كفت العصابة"أي: نهارا لا مطلقا.

"قوله: ويبادران"أي: المستحاضة والسلس وكان ينبغي له أن يصرح بمساواتهما في الحشو والعصب وغيرهما؛ لأن حكمهما واحد في الكل.

"قوله: لم يضر"أي: وإن خرج الوقت.

"قوله: وينويان..إلخ"حكمهما حكم المتيمم في جميع ما ذكروه فيه ويلزمها أيضا تجديد الاحتياط لكل فرض وإن لم تزل العصابة عن محلها ولا ظهر الدم بجوانبها. ويلزمها ذلك التجديد لو أحدثت حدثا خاصا قبل الصلاة ولو زالت العصابة, أو أحكامها فخرج دم أو زاد, أو خرج دم لتقصيره في الحشو بطل الوضوء وكذا لو شفيت إن كان خرج الدم أثناء الوضوء, أو بعده وإلا لم يبطل بلا خلاف.

"قوله: لا بعده على الأصح"هو ما صححه النووي في أكثر كتبه وفرق بينها وبين المتيمم بأن حدثها متجدد ونجاستها متزايدة لكن صوب في الروضة عدم الفرق.

فصل في النفاس.

"قوله: وهذا لفظ أصل الروضة"ليس لفظه ولا قريبا منه بل فيه تحريف؛ لأنه صرح بأن قوله دون أقل الطهر من كلام الإمام في حكاية هذا الوجه الرابع, وليس كذلك وإنما.

ج / 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت