فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 1843

ص -274- وابن ماجه وهو"اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه"وروى الطبراني أنه يصلي ركعتين وهي أيضا خلفه وتقول"اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في وارزقني منهم اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت في خير"ويسن لمن اشترى خادما أو بهيمة أن يأخذ بناصيته ويقول"اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه".

"وسئل"رضي الله عنه عمن أحرم بسنة الظهر أو الوتر مثلا من غير تعيين عدد ثم أراد أن يجمع بين الأربع منها بتسليمة أو أحرم بركعتين مثلا بالتعيين ثم أراد أن يجمع بين الأربع بتسليمة أو عكس هل يجوز ذلك إذا غير النية كما في النوافل المطلقة أو لا وهل يفرق بين الصورة الأولى والثانية وقد رأيت في فتاوى ابن العراقي فيما إذا أحرم بركعتين ثم أراد الزيادة ما هذا لفظه: الذي يتبين ويفهم من نصوصهم نصا وتعليلا أن ذلك لا تتأدى به السنة الراتبة وحسبك من قول الشيخ أبي إسحاق وإن كانت نافلة غير راتبة أجزأته نية فعل الصلاة وما قبل الزيادة والنقصان ذلك فيفهم منه اشتراط التعيين, ومنع الإجمال, وبحثهم في ذلك مشهور هذا لفظه, ولم يعرف مراده مما نقله عن الشيخ أبي إسحاق, ولعل في الكلام سقطا بينوا لنا ذلك وهل يجوز الجمع بين المتقدمة على الفرض والمتأخرة عنه في تسليمة إذا أخر المتقدمة أو لا؟"فأجاب"بقوله: قد تردد الإسنوي فيما لو نوى الوتر من غير عدد هل يلغو لإبهامه أو يصح, ويحمل على ركعة؛ لأنها المتيقنة أو على ثلاث؛ لأنها أفضل كنية الصلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى عشرة لأنها الغاية فحمل الإطلاق عليها بخلاف الصلاة فيه نظر ا هـ والذي رجحه شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده صبيب الرحمة والرضوان وأسكنه أعلى فراديس الجنان أنه يصح, ويحمل على ما يريده من ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ا هـ وظاهره أنه ليس له أن يعين شفعا كأربع ويسلم منها ويوجه بأنه إنما نوى الوتر وهو حقيقة لا تنصرف إلا إلى الوتر دون الشفع, وإنما جاز فيما إذا أوتر بأكثر من ركعة أن ينوي بكل شفع ركعتين من الوتر بل هو الأولى على المنقول المعتمد لأنهما من سنة هي وتر نعم لو لم ينو الوتر بل نوى من الوتر فظاهر أن له تعيين الشفع كالأربع ويسلم منها حينئذ, والفرق أن الأربع تسمى من الوتر, ولا تسمى الوتر فلزمه في نية الوتر أن يعين عددا هو وتر حقيقة بخلافه في نية من الوتر فيجوز له أن يعين شفعا هذا ما يتعلق بنية الوتر من غير تعيين عدد, وأما ما يتعلق بنية سنة الظهر من غير تعيين عدد فإن قلنا فيها بجواز الوصل كالوتر يأتي فيها نظير ما سبق في الوتر, وإن قلنا فيها بامتناع ذلك لزمه الاقتصار على ركعتين, والمسألة مختلف فيها فالذي أفتى به النووي - رحمه الله تعالى, وجرى عليه في مجموعه واعتمده جمع متأخرون أنه تصح نية سنة الظهر الأربع القبلية أو البعدية بتسليمة بتشهد أو تشهدين. وبحث ابن الرفعة والسبكي والزركشي وأبو شكيل أن ذلك لا يجوز, وبه صرح الماوردي وفرق النووي رحمه الله بين هذه, وامتناع جمع أربع من التراويح

ج / 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت