فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 1843

ص -310-"وسئل"رضي الله عنه عن كيفية نية الصلاة بأنه كيف يقول المصلي أصلي سنة العيد. وكذا في الوتر أصلي صلاة الوتر وكذا الضحى أصلى صلاة الضحى وكذا سنة صلاة الكسوف وكيف ينوي صلاة الجنازة وما أحسن ما يقوله في ذلك كله."فأجاب"بقوله: إن الأولى في ذلك أن يقول سنة صلاة العيد أو الوتر أو الضحى أو الكسوف والقول بأن الأولى نية الوتر ضعيف ويجب أن يعين أن العيد الأكبر أو الأصغر وأن الكسوف للشمس أو القمر وكيفية صلاة الجنازة أصلي على هذا الميت أو على فلان إن كان غائبا أو على من صلى عليه الإمام فرض كفاية مأموما إن كان في جماعة والله أعلم.

"وسئل"رضي الله عنه عن شخص له بيت ملاصق لجدار المسجد. وله باب يفتح ويغلق من جهة المسجد فإذا كان حال الصلاة والقدوة بإمام المسجد فتح الباب لكن في موقفه لم ير الإمام ولا بعض المأمومين وإنما يسمع المبلغ فقط بالتكبير فهل يكون هذا التبليغ كاف من المؤذن أو من غيره وتصح القدوة أم لا بد من رؤية بعض المأمومين ويكون الحكم أيضا إذا كان الإمام بالمسجد والمأموم خارجه بالشارع المطروق أو بالفضاء بشروطه يكفي التبليغ مع عدم الرؤية للإمام أو لبعض المأمومين وسواء وقف بباب المسجد أحد أم لا؟"فأجاب"بقوله حيث كان المأموم في غير المسجد اشترط رؤيته للإمام أو بعض المأمومين كالواقف بباب المسجد ولا يكفي هنا سماع صوت المبلغ والله أعلم.

"وسئل"رضي الله عنه ما حقيقة رحبة المسجد وما الفرق بينها وبين حريمه وهل لكل منهما حكم المسجد؟"فأجاب"بقوله قال في المجموع ومن المهم بيان حقيقة هذه الرحبة ثم نقل عن صاحب الشامل والبيان أنها ما كان مضافا إلى المسجد محجرا عليه لأجله وأنها منه وأن صاحب البيان وغيره نقلوا عن نص الشافعي وغيره صحة الاعتكاف فيها قال النووي واتفق الأصحاب على أن المأموم لو صلى فيها مقتديا بإمام المسجد صح وإن حال بينهما حائل يمنع الاستطراق؛ لأنها منه كما مر قال وذكر ابن عبد السلام أن المحل الذي بباب جامع دمشق المسمى بباب الساعات رحبة وخالفه ابن الصلاح ذاهبا إلى أنها صحن المسجد وطال النزاع بينهما والصحيح الأول وتأملت ما صنعه أبو عمرو واستدلاله فلم أر فيه دلالة على المقصود ا هـ. وليست توجد لكل مسجد وصورتها أن يقف الإنسان بقعة محدودة مسجدا ثم يترك منها قطعة أمام الباب فإن لم يترك شيئا لم يكن له رحبة وكان له حريم أما لو وقف دارا محفوفة بالدور مسجدا فهذا لا رحبة له ولا حريم بخلاف ما إذا كان بجانبها موات فإنه يتصور أن يكون له رحبة وحريم ويجب على الناظر تمييزها منه فإن لها حكم المسجد دونه وهو ما يحتاج إليه لطرح القمامات والزبالات.

"وسئل"رضي الله عنه هل يصح الاقتداء بالموسوس وما الفرق بينه وبين الشاك؟"فأجاب"بقوله الصلاة خلفه صحيحة لكن قال أبو الفتوح العجلي في نكت الوسيط إنها

ج / 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت