فهرس الكتاب
ص -366- يشترط في الخطيب أن يكون متذكرا لفرض القراءة حين قراءته الآية بل الشرط أن لا يقصد بها النفلية وفيه أيضا بعد قول المتن: الخامس أي من الأركان قراءة آية مفهمة في إحدى الخطبتين وتجزئ كما في الأم وغيرها قبلهما وبعدهما وبينهما لأنها إما في الأولى أو الثانية والثابت القراءة في الخطبة دون تعيين نعم تسن في الأولى كما في المجموع. ا هـ. وبه يعلم أن قراءة الخطيب للآية فيما ذكر آخر السؤال وقعت في محلها لما تقرر أن الثانية محل لها كالأولى وأنه مخطئ بالجلوس الثاني فلا يضر إن كان جاهلا وقصر الفصل وإلا ضر ولزمه. إعادة الخطبة وأن جلوسه الأول وقع في محله أيضا لأن قراءتها في الأولى سنة لا واجبة كما تقرر.
"وسئل"- نفع الله به - عن خطيب يترك لبس الطيلسان ويزعم أنه ليس بسنة هل زعمه صواب أم لا؟"فأجاب"بقوله: ليس ما زعمه بصواب بل الصواب أنه سنة كما صرح به غير واحد من أئمتنا وللجلال السيوطي رحمه الله مؤلف مستقل في سنية لبس الطيلسان جمع فيه الأحاديث الواردة في ذلك وبين ما فيها والرد على من خالف في ذلك فشكر الله سعيه. ولقد كان شيخنا الإمام الأستاذ أبو الحسن البكري - سقى الله ثراه - يديم لبسه أول أمره في دروسه وغيرها فاعترضه بعض من له اعتياد ما بالحديث فبالغ الشيخ في الرد عليه بذكر الروايات الدالة على ندب لبسه ثم قال للمنكر أما تنكر ما أنت عليه من صفة كذا وكذا وبين له أمورا مجمعا على ذمها فكان ذلك مانعا للناس من الإنكار عليه كما أنهم لما أنكروا على الجلال في إدامة لبسه في سائر المواكب وغيرها صنف فيه فأجاد وأفاد والله تعالى يرحمنا وإياهما وسائر علماء المسلمين بمنه وكرمه آمين.
باب اللباس.
"وسئل"رضي الله عنه - ونفع بعلومه وبركته - عن فتخة الفضة المسماة عندنا بالحلقة هل يجوز للرجل لبسها أم لا لأنها ليست حينئذ داخلة في مسمى الخاتم لغة كما قاله ابن الملقن في العمدة قال ولم يجوزوا للرجل لبس شيء من حلي الفضة إلا الخاتم وليست هذه خاتما كما تقدم. ا هـ كلامه بمعناه لكن في نهاية ابن الأثير أن الحلقة خاتم بلا فص فسماها خاتما فما المعتمد في ذلك أفيدونا متع الله بكم المسلمين؟"فأجاب"- فسح الله في مدته - بقوله: الذي يتجه جواز الحلقة المذكورة. فقد صرح أصحابنا بأنه لا فرق في جواز لبس الخاتم بل ندبه للرجل بين ما له فص وما لا فص له فأفهم ذلك أن كلا مما له فص وما لا فص له يسمى عندهم خاتما وإن كان الخاتم لغة لا يطلق إلا على ما له فص فقد قال في الصحاح والفتخة بالتحريك حلقة من فضة لا فص فيها فإذا كان فيها فص فهي الخاتم. ا هـ. فأفهم أن الحلقة غير الخاتم لغة فعلم بما تقرر من كلام الفقهاء واللغويين أن الخاتم عند
ج / 1