ص -456- من عبر من الأصحاب بالاستقلال أراد به الابتداء واستفدنا من عبارة المجموع أن الأكثرين إنما عبروا بالابتداء دون الاستقلال وحينئذ اتضح أن ما في التشهد ليس من الاستقلال كما قدمته وأن ما في السؤال كذلك فيكون غير مكروه لأنه لم يقع مبتدأ به وإنما وقع بعد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولا عبرة بإعادة العامل لأنه مع ذلك يسمى تابعا لما قبله سواء أكان هناك عاطف كما في السؤال أم لا كاللهم صل على محمد اللهم صل على أبي بكر مثلا وكصلى الله على محمد صلى الله على أبي بكر مثلا. ووجهه أن ما قدمته من أن الابتداء بالصلاة على غير الأنبياء هو من شعار المبتدعة الذي نهينا عنه فلم يكره غير الابتداء لأنه ليس من شعارهم مع كونه وقع تابعا في اللفظ للصلاة على النبي لا مستقلا بنفسه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
"وسئل"رضي الله عنه عمن أكرى مزرعا لأحد على أن له شيئا معلوما من الغلة كل سنة فهل يجب عليه إذا أخذ تلك الأجرة أن يؤدي زكاتها إذا بلغت نصابا أو لا وإذا كانت الأجرة درهما أو دينارا ماذا حكمها؟"فأجاب"بقوله لا يلزمه زكاة الأجرة إذا كانت حبا إلا إذا كانت للتجارة ووجدت فيه شروطها أو نقدا إلا إن مضى عليه حول من حين ملكها وهي نصاب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
"وسئل"رضي الله عنه بما لفظه ذكر الشيخ زكريا في شرح الروض ما حاصله أنه لو لزمه بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون في ماله ولا بالثمن فإنه يدفع قيمتها ونبه في المهمات على أن قضية ذلك أن الانتقال حينئذ إلى بنت اللبون غير واجب بل يجوز أن يعطي القيمة وعلى أن ذلك يجزئ في سائر أسنان الزكاة ا هـ فهل هذا الكلام صحيح أم لا فإنه كالصريح في أنه لا يجب الصعود والنزول وفي شرح المنهاج لابن شهبة ما يخالف ذلك حيث قال في الكلام على قول المنهاج فإن عدم بنت المخاض فابن لبون وقضية كلام المصنف أنه لا يجب الصعود والنزول وليس كذلك لكن رأيت بعد تسطير السؤال لبعض الأئمة ما لفظه ينبغي أن يكون محل ما في المهمات إذا تعذر الصعود والنزول مع الجبران لتعين القيمة حينئذ طريقا إلى براءة الذمة؟"فأجاب"بقوله ما قاله الإسنوي صحيح وتقييده المنقول عن بعض الأئمة غير صحيح كما صرحت بهما في شرح العباب في محلين وعبارته في أولهما ولو فقد الواجب وبدله المذكور في ماله وفقده بالثمن بأن لم يجده بالشراء دفع القيمة وإن كان عنده بنت لبون أو رجا حصول الواجب على قرب كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما وذلك لضرورة الفقد المعتبر عند الأداء لا غير كما يأتي وسيأتي لذلك مزيد في أول أحوال المائتين الآتية وإن وجده أي الواجب أو بدله بالثمن فهل يطالب بتحصيل الواجب وهو بنت المخاض لأنها الأصل فإن دفع ابن لبون قبل منه أو بأحدهما بأن يخير بينها وبين ابن اللبون لأنه يخير في الإخراج وجهان نقلهما الشيخان
ج / 1