فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 1843

ص -282- فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِأَرْضٍ فِيهَا شَجَرٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا عَدَا مَا ذَكَرَهُ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْإِقْرَارِ لَكِنْ فِي بَابِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ إنَّ الْإِقْرَارَ كَالرَّهْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَا ذَكَرَ فَهَلْ مَا ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ مَبْنِيٌّ عَلَى طَرِيقَةٍ مَرْجُوحَةٍ لِكَوْنِ الشَّيْخَيْنِ صَرَّحَا بِخِلَافِهِ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا قَالُوهُ فِي بَابِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ مِنْ أَنَّ الْإِقْرَارَ كَالرَّهْنِ وَلَا يُنَافِيه كَلَامُ الْقَفَّالِ الْمَذْكُورُ فِي السُّؤَالِ لِأَنَّهُ نَبَّهَ بِالثَّلَاثَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ فِيهِ عَلَى مَا هُوَ مِثْلُهَا أَوْ أَوْلَى مِنْهَا بِعَدَمِ الدُّخُولِ كَالشَّجَرِ فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ الْحَصْرُ فِيهَا كَانَ كَلَامُهُ ضَعِيفًا.

ج / 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت