فهرس الكتاب
ص -308- وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا لِفُلَانٍ وَأَعْتَقَهُ فَهَلْ تَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ وَلَا نِكَاحُهُ حَتَّى يُعْلَمَ عِتْقُهُ أَوْ إذْنُ السَّيِّدِ لَهُ وَقَدْ أَفْتَى الْبَغَوِيّ فِيمَنْ أَقَرَّ لِسَاكِتٍ بِالرِّقِّ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ بِحُرِّيَّتِهِ لَا يُحْكَمُ بِهَا سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُقِرُّ لَهُ حَاضِرًا أَمْ غَائِبًا لِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ بِهَا ظَاهِرًا وَهُوَ أَعْلَمُ بِحَالِ نَفْسِهِ نَعَمْ إنْ شَهِدَا بِأَنَّ الْمُقِرَّ لَهُ أَعْتَقَهُ قَبْلًا وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُقِرًّا بِالرِّقِّ لِأَنَّهُ لَا تَنَافِي وَلِأَنَّ بَيِّنَةَ الْعِتْقِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ الرِّقِّ, وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
ج / 2