ـ [ابو عبيدة الوديع] ــــــــ [28 - 10 - 08, 03:44 م] ـ
للتصحيح لم يحصل اتفاق على انه لا تجب الزكاة في اعيان المستغلات من الاموال وانما هو مذهب جمهور اهل العلم
وقد ذهب عدد من الفقهاء وخاصة المعاصرين الى ان زكاة المستغلات تزكى كعروض التجارة اي تجب الزكاة في اعيانها
وقد بينت في بحث لي حول زكاة الاموال المستغلة انه قول غير راجح وان الراجح مذهب الجمهور وهو وجوب الزكاة في الغلة فقط بنسبة ربع العشر بعد حولان الحول وفق تفصيلات وضوابط
امل ان اتمكن من رفع بحثي هذا الى هذا المنتدى المبارك قريبا باذن الله
ـ [ابن وهب] ــــــــ [28 - 10 - 08, 04:00 م] ـ