(يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا .. ويُحمل عليهما عند القاضي , وابن عقيل(الحنبلي) , والحلواني (الحنبلي) , وغيرهم, وقاله في"الانتصار" (مرجع حنبلي) .. وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه). انتهى
3 -وقال الإمام الإمام علاء الدين المرداوي في كتابه (التحبير شرح التحرير) في أصول الفقه:
(أكثر أصحابنا والأكثر: يصح إطلاق المشترك على معنييه , أو معانيه معا , .. وعليه أكثر أصحابنا, كالقاضي, وأبي الخطاب, وابن عقيل, والحلواني, وغيرهم) . انتهى
قلتُ: هل تأكدتم بأنفسكم الآن أن كتاب الأستاذ الجديع كان الصواب أن يسميه: (تحريف علم أصول الفقه) !!
المثال الثاني:
قال الأستاذ الجديع في كتابه (تيسير أصول الفقه) , (ص153) :(الإجماع السكوتي .. اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: ليس بحجة ولا يسمى إجماعا , وهو قول جمهور الشافعية والمالكية وبعض الحنفية والحنابلة ..
المذهب الثاني: حجة قطعية , وهو قول بعض الحنفية والحنابلة ..
المذهب الثالث: حجة ظنية , وهو قول للشافعي وبعض الشافعية والحنفية). انتهى كلام الجديع.
قلتُ: وهذا من أفظع وأقبح تحريفات الجديع , فكلامه ظلمات بعضها فوق بعض , حيث لَمْ يَسْلَم من تحريفاته أحدٌ من مذاهب الأئمة الأربعة!!
أولا: بيان تحريف الجديع لمذهب المالكية:
قال الأستاذ الجديع: (المذهب الأول: ليس بحجة ولا يسمى إجماعا , وهو قول جمهور الشافعية والمالكية) . انتهى
فتراه زعم أن جمهور المالكية قالوا: إن السكوتي ليس حجة ولا يُسَمى إجماعا.
وإليكم تصريحات كبار علماء الأصول المالكية بعكس ما زعمه عنهم الجديع:
1 -قال الإمام أبو الوليد الباجي في كتابه (الإشارة في أصول الفقه) :
(إذا قال الصحابي قولا وحَكَمَ بَحُكْم فظهر ذلك وانتشر ... فإنه إجماع وحجة قاطعة وبه قال جمهور أصحابنا) . انتهى
2 -وقال الإمام أبو عمرو ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه:
(إذا أفتى واحد وعَرَفوا به ولم ينكر أحد ... فإجماع أو حجة) . انتهى
3 -بل إن علماء المذاهب الأخرى أيضا يعلمون أن مذهب المالكية هو إنه إجماع وحجة , فهذا هو شيخ الإسلام: الإمام ابن تيمية - الخبير بمذاهب أهل العلم - يقول: (إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر في الباقين وسكتوا , فهو إجماع يجب العمل به عندنا , ... وهو قول المالكية) . انتهى
4 -وهذا الإمام الزركشي: من كبار علماء الأصول الشافعية , يقول في كتابه (البحر المحيط) في أصول الفقه - عن حجية الإجماع السكوتي:
(وَالثَّانِي: أَنَّهُ إجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ .. , وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ - المالكي: هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا) . انتهى
ثانيا: بيان تحريف الجديع لمذهب الحنابلة:
قال الأستاذ الجديع: (المذهب الأول: ليس بحجة ولا يسمى إجماعا , وهو قول جمهور الشافعية والمالكية وبعض الحنفية والحنابلة) . انتهى
قلتُ: فقد زعم الأستاذ الجديع أن بعض الحنابلة قالوا أن السكوتي ليس إجماعا ولا حجة.
وإليكم تصريحات كبار علماء الحنابلة بعكس ما زعمه الجديع:
1 -قال الإمام ابن تيمية في (المسودة) في أصول الفقه:
(إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر في الباقين وسكتوا , فهو إجماع يجب العمل به عندنا) . انتهى
2 -وقال القاضي أبو يعلى الفراء في كتابه (العدة) في أصول الفقه:
(إذا قال بعض الصحابة قولا , وظهر للباقين وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حتى انقرض العصر , كان إجماعا , وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية الحسن بن ثواب , قال: أذهب في التكبير غَدَاة يوم عَرَفَة إلى آخر أيام التشريق.
فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟
قال: بالإجماع , عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس). انتهى
وعَلَّقَ القاضي أبو يعلى على ذلك قائلا:(إنه - أي الإمام أحمد - جعله إجماعا , لانتشاره عنهم , ولم يظهر خلافه , وقد صرح به أبو حفص البرمكي فيما رأيته بخطه على ظهر الجزء الرابع من شرح مسائل الكوسج , فقال: قال أحمد بن حنبل في رواية محمد بن عبيد الله بن المنادى:"أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذا المصحف".
قال أبو حفص: فبان بهذا أن الصحابة إذا ظهر الشيء من بعضهم ولم يظهر من الباقين خلافهم: أنه عنده إجماع) . انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)