فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 291 من 56889

وقال الإمام العيني 0 قال رحمه الله:"وقد انعقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر 000" (4) 0

¨ وذهب الزيدية إلى القول بالتحريم:

جاء في كتاب البحر الزخار (5) مسألة الوطء في الدبر: ويحرم الوطء في الدبر لقوله r:"لا تأتوا النساء في أدبارهن"ونحوه 0

وجاء في موضع آخر من الكتاب نفسه (6) في باب المعاشرة: وعليها تمكينه من الاستمتاع بأي أعضائها لقوله r:"إذا دعا أحدكم امرأته 000"0 فأما الوطء

(1) اختلاف الفقهاء للطبري: ص 124 0

(2) الحاوي الكبير، شرح مختصر المزني لأبي الحسن الماوردي الشافعي: 3/ 319 0

(3) البناية في شرح الهداية للعيني: 6/ 255 0

(4) الحاوي الكبير: 9/ 319 0

(5) البحر الزخار: 4/ 81 0

(6) البحر الزخار: 4/ 117 0

المحرم كفي الدبر أو في الحيض أو الملأ، فلا لقوله r:"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"0

¨ أقوال أهل العلم في إتيان النساء في الدبر:

قال الشافعي:"الإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم لدلالة الكتاب والسنة" (1) 0

وجاء في مغني المحتاج (2) :"أما وطء زوجته أو أمته في دبرها، فالمذهب أن واجبه التعزير إن تكرر منه الفعل، فإن لم يتكرر فلا تعزير"0

وجاء في معونة أولي النهى، شرح المنتهى (3) :"000 أو وطء في دبر فيحرم في قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم 000 فإن تطاوعا على الوطء في الدبر فرق بينهما ويعزر عالم بتحريمه"0

وجاء في كشاف القناع، عن متن الإقناع (4) : وللزوج الإستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت، إذا كان الإستمتاع (في القبل ولو) كان الإستماع في القبل (من جهة عجيزتها) لقوله تعالى:] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ 000[0 والتحريم مختص بالدبر دون سواه 0

وجاء في الذخيرة (5) ، الفصل الأول: فيما يباح من الزوجة:"وفي الجواهر: عقد النكاح يبيح كل استمتاع إلا الوطء في الدبر 000 وظاهر الآية يقتضي التحريم، خلاف مايتوهمه المعنى لقوله تعالى:]نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ 000 [0"

وجاء في المغني (6) :"ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم، منهم: علي وعبدالله أبو الدرداء وابن عباس وعبدالله بن عمرو وأبو هريرة وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن ومجاهد وعكرمة، والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر 000"0

(1) اختلاف الفقهاء، للطبري: ص 124 0

(3) معونة أولي النهى، شرح المنتهى (منتهى الإرادات) لابن النجار: 7/ 376 0

(4) كشاف القناع 0

(5) الذخيرة: 4/ 418 0

(6) المغني: 7/ 23 0

وجاء في الاستذكار (1) :"اللواط كالزنى من أجاز وطء الدبر من الزوجات، والإماء،"

وهو عندنا غير جائز ـ والحمد لله ـ بموضع الأذى ـ كالحيض من النساء ـ وبالله توفيقنا (2) 0

¨ وجاء في روضة الطالبين (3) :"وفيه مسائل:"

أحدها: له جميع أنواع الاستمتاع إلا النظر إلى الفرج، ففيه خلاف سبق في حكم النظر، وإلا الإتيان في الدبر، فإنه حرام، ويجوز التلذذ بما بين الإليتين والإيلاج في القبل من جهة الدبر 0

وقد نقل أهل العلم عن الأئمة: تحريم إتيان المرأة في الدبر، منهم الإمام الطحاوي0 فقد نقله عن الإمام أبي حنيفة وصاحباه أبي يوسف ومحمد بن الحسن تحريم ذلك0

ومما قاله يعني ـ الطحاوي (4) ـ:"فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله r بالنهي عن وطء المرأة في دبرها، ثم جاء عن الصحابة، وعن تابعيهم ما يوافق ذلك، وجب القول به، وترك ما يخالفه"0

¨ ونقل ابن كثير (4) عن الإمام أحمد تحريمه ذلك في تفسيره 0

وأما الإمامان: مالك والشافعي ـ رحمهما الله ـ فقد نقلت عنهما روايتان، وسيأتي بيان ذلك في مبحث خاص إن شاء الله 0

وقال ابن حزم (5) :"وما روينا إباحة ذلك عن أحد إلا عن ابن عمر t باختلاف عنه، وعن نافع باختلاف عنه، وعن مالك باختلاف عنه"0

وقد جاء التحريم عن أبي هريرة وعلي وأبي الدرداء وابن عباس وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف وطاوس ومجاهد 0

وهو قول أبي حنيفة والشافعي وسفيان والثوري وغيرهم (6) 0

(1) الاستذكار، لابن عبدالبر: 24/ 84 0

(3) شرح معاني الآثار للطحاوي: 3/ 46 0

(4) تفسير ابن كثير:

(5) المحلى: 11/ 288 0

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت