فهرس الكتاب
[مسألة] : قال الكردي: اعتمد (حج) في تحفته وإيعابه أن ما ظهر منه عقب رجل الرجل ورؤوس الأصابع يحل مطلقًا، وما ستر أحدهما فقط لا يحل إلا مع فقد النعلين، وكلام (حج) في غير الكتابين ككلام غيره، أنه عند فقد النعلين إنما يشترط ظهور الكعبين فما فوقهما دون ما تحتهما من الأصابع والعقب وغيرهما اهـ. وظاهر كلامهم أنه يجوز لبس ذلك وإن لم يحتج إليه إلا لمجرد اللبس، لكن في شرحي الإرشاد كالنهاية أنه لا بد من أدنى حاجة كبرد وخوف تنجس رجله، نعم يجوز لبس سراويل إن فقد غيره مما يستر به عورته ولا فدية للضرورة، فإن احتاج لمرض ونحوه لبس وغيره جاز مع الفدية، إذ الحاجة تدفع الإثم لا الفدية، والضرورة تدفعها اهـ. وعبارته تقتضي أنه لو اضطر لنحو لبس خفّ لا فدية للضرورة فحرره اهـ كاتبه، ويحرم لبس القفازين بالكفين أو أحدهما على الأظهر، قال في التحفة: للنهي الصحيح عنهما، لكن أعل بأنه من قول الراوي، ومن ثم انتصر للمقابل بأن عليه أكثر أهل العلم، والقفاز شيء يحشى بقطن ويزرّ بأزرار على الساعد ليقيها من البرد، والمراد من القفاز هنا المحشوّ والمزرور وغيرهما. [مسألة] : قال في الحاشية ويتردد النظر في اللبان الجاوي وأكثر الناس يعدونه طيبًا وكذا الشيح والقيصوم والشقائق وسائر أزهار البراري التي تستنبت قصدًا للتطيب اهـ. [مسألة] : قال الكردي: الأقرب إلى المنقول حرمة دهن شعر الرأس واللحية فقط الثاني من الخلافات أنه