فهرس الكتاب
يلحق جميع شعور الوجه في الدهن بشعر الرأس واللحية واعتمده في شروح المنهج والروض والبهجة وم ر في شروح المنهاج والبهجة والدلجية ثالثها جميع شعور الوجه إلا شعر جبهة وخدّ واعتمده في التحفة وشرحي الإرشاد رابعها إخراج ما لم يتصل باللحية كحاجب وهدب وما على الجبهة وعليه الولي العراقي وخط خامسها إخراج شعر خدّ وجبهة وأنف كما في الحاشية وشرح المختصر لعبد الرؤوف وهو الأقرب للمدرك اهـ. [مسألة] : قضية إطلاقهم المباشرة شمولها لما لا ينقض كمحرم وأمرد. قال ب ج وبه صرح النووي وهو مخالف لما مر في بطلان الصوم بها، وفي الشرقاوي لا بد من كونها بما ينقض الوضوء، ونقله في المنهج عن الماوردي ثم قال: وليس كذلك كما يصرح به كلام المصنف وهذا في الفدية، أما الحرمة مع الشهوة فمطلقًا. [مسألة] : تندرج فدية مقدمات الجماع في فدية الجماع سواء تقدمت عليه أو تأخرت، قال شيخنا: لكن قيده بعضهم بما إذا تقدمت على الجماع. [مسألة] : لو ادعى الجهل بتحريم الطيب أو الدهن قبل منه كما في الإيعاب، وإن كان ظاهر الإمداد كالنهاية أن المخالط لنا لا يعذر، قال شيخنا: وهذا في الظاهر، أما الباطن فالعبرة بما في نفس الأمر، فالجاهل لا تلزمه الفدية وإلا لزمته. [مسألة] : قال الكردي: وللشافعي قول قديم بعدم تعدد الفدية بتعدد الأفعال إن لم يتخلل تكفير، قال في الروضة: فإن قلنا بالجديد فجمعهما سبب واحد،